تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَ: إِن فلَانا أسلم على يَدي، قَالَ هُوَ مَوْلَاك، فَإِذا مت فأوص لَهُ "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٧٢)

:

وَبيع الْمُدبر جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر بن عبد الله دبر رجل من الْأَنْصَار عبدا لَهُ لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبَاعَهُ رَسُول الله، - ﷺ َ -. قَالَ جَابر: " اشْتَرَاهُ ابْن النحام عبدا قبطيًا مَاتَ عَام (أول فِي إِمَارَة ابْن الزبير) ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن عَمْرو بن دِينَار عَنهُ أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَلم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبلغ ذَلِك النَّبِي، - ﷺ َ -، فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمان مائَة دِرْهَم، فَدَفعهَا إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعت جَابر بن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٢٠٠