هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي، وَقد جَاءَ فِيهِ: " نهى كثير من أَصْحَاب رَسُول الله - ﷺ َ - ".
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " لَا أعلمهُ مِمَّا يثبت عِنْد الْإِفْرَاد، وَلَا أعلمهُ مَشْهُورا عِنْد عوام أهل الْعلم بالمغازي ".
قَالَ الْبَيْهَقِيّ - رحمه الله -: " الْحفاظ يتوقون مَا ينْفَرد بِهِ ابْن إِسْحَاق، وَإِن صَحَّ، فَلَعَلَّ جعفرًا - رضي الله عنه - لم يبلغهُ النَّهْي "، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣١٣)
:
وَالْغنيمَة لمن شهد الْوَقْعَة، أَو كَانَ ردأ لَهُم، فَأَما من لم يحضرها، وَلم يكن ردأ لَهُم فَلَا حق لَهُ فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " الْغَنِيمَة لكل من دخل دَار الْحَرْب قبل قسمتهَا ".
روى طَارق بن شهَاب الأحمس قَالَ: " غزت بَنو عُطَارِد مَاء الْبَصْرَة "، فَذكر قصَّة، وَقَالَ فِيهَا: " فَكتب فِي ذَلِك إِلَى عمر - رضي الله عنه - فَكتب أَن الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥