تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل لم يختتن "، وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ يُوجِبهُ.

وَرُوِيَ عَن أبي بَرزَة - رضي الله عنه - مَرْفُوعا فِي الأقلف يحجّ بَيت الله، قَالَ: " لَا، حَتَّى يختتن ".

استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " الْخِتَان سنة للرجل، ومكرمة للنِّسَاء "، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ شَيْئا سنه رَسُول الله - ﷺ َ -، وَأمر بِهِ، فَيكون وَاجِبا بِدَلِيل مَا مضى. وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا، وَلَا يَصح رَفعه. وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة من حَدِيث أُسَامَة، وَأبي أَيُّوب مَرْفُوعا، وَالْحجاج، لَا يحْتَج بِهِ، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣١٠)

:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٣٥