(كتاب الدَّعْوَى)
من كتاب الدَّعْوَى.
(مَسْأَلَة) (٣٦٥)
:
الْبَيِّنَتَانِ إِذا تَعَارَضَتَا وَالشَّيْء فِي يَد ثَالِث لم يقسم بَينهمَا فِي أحد الْأَقْوَال: وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يقسم بَينهمَا ".
روى عَن شبعة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن أبي بردة عَن أَبِيه عَن جده: " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقضى بِهِ النَّبِي - ﷺ َ - بَينهمَا نِصْفَيْنِ ".
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث همام عَن قَتَادَة بِمَعْنى إِسْنَاده: " أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَسمهُ النَّبِي - ﷺ َ - بَينهمَا نِصْفَيْنِ ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٩