فَأنْزل الله تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾، أَي: فهن لَهُم حَلَال إِذا انْقَضتْ عدتهن ".
وَقد روينَا فِيمَا تقدم (عَن الوداك) عَن أبي سعيد - رضي الله عنه - لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض حَيْضَة.
وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن صاعد عَن الغامدي عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن مُسلم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، أَو حَائِل حَتَّى تحيض ".
قَالَ لنا ابْن صاعد: " وَمَا قَالَ لنا فِي هَذَا الْإِسْنَاد أحد عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - إِلَّا الغامدي "، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣٢٠)
:
والتفريق بَين الْأمة وَوَلدهَا قبل سنّ التَّمْيِيز فِي الْملك بِالْبيعِ وَالْقِسْمَة بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِذا فرق بَينهمَا فِي
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧