هُرَيْرَة - رضي الله عنه - مَوْقُوفا، وَهُوَ الصَّوَاب.
وَرَوَاهُ يحيى (بن سعيد الْعَطَّار عَن الْقِتْبَانِي مَرْفُوعا: " من قدر على سَعَة فَلم يضح ... "، وَيحيى دمشقي ضَعِيف، وَالله أعلم) .
(مَسْأَلَة) (٣٣١)
:
وَلَا وَقت للذبح يَوْم الْأَضْحَى إِلَّا فِي قدر صَلَاة النَّبِي - ﷺ َ -، وَذَلِكَ حِين حلت الصَّلَاة، وَقدر خطبتين خفيفتين إِذا كَانَ هَذَا فقد حلّ الذّبْح لكل أحد حَيْثُ كَانَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يعْتَبر فعل الصَّلَاة ".
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم، فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن الْبَراء - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - إنّ أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا هَذَا أَن نصلي، ثمَّ ترجع،