تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مَالك عَن نَافِع أنّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كَانَ يَقُول: " إِذا نحرت النَّاقة فذكاة مَا فِي بَطنهَا بذكاتها إِذا كَانَ قد تمّ خلقه، وَتمّ شعره، فَإِذا خرج من بَطنهَا - يَعْنِي حَيا - ذبح حَتَّى يخرج الدَّم من جَوْفه ".

وَكَذَا رَوَاهُ مَالك عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط عَن سعيد بن الْمسيب أَنه كَانَ يَقُول: " ذَكَاة مَا فِي بطن الذَّبِيحَة فِي ذَكَاة أمه، إِذا كَانَ قد نبت شعره، وتّم خلقه ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - مَرْفُوعا فِي الْجَنِين: " ذَكَاته ذَكَاة أمه، أشعر أَو لم يشْعر "، وَمَا مضى أصح مِنْهُ، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٣٤)

:

وَلحم الضبع والثعلب حَلَال يُؤْكَل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يُؤْكَل ".

رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمَارَة قلت لجَابِر: " آكل الضبع؟ "، قَالَ: " نعم "، قلت: " أصيد هِيَ؟ "، قَالَ: " نعم "، قلت:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٨٥