تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيجوز الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين فِي الْأَمْوَال وَمَا يجْرِي مجْراهَا.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ١٥٥