تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسند عمرو بن حزم الأنصارى

40798- عن عباس الدورى قال سمعت يحيى بن معين يقول حديث عمرو بن حزم: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كتب له كتابا فقال لهم رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح قال الرجل ليحيى فكتاب على بن أبى طالب أنه قال ليس عندى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدا إلا هذا الكتاب فقال كتاب على بن أبى طالب هذا اثبت من كتاب عمرو بن حزم [كنز العمال 14573]

40799- عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والصدقات والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأ على أهل اليمن وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيل ذى عين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم فأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين من العشر فى العتار وما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بغلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفى كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبنون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة

إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى أربعين سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففى كل مائة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما آخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالهة شىء إذا كانت

تؤدى صدقتها من العشر وليس فى عبد مسلم ولا فى فرسه شىء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار فى سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهرا ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحد منكم فى ثوب واحد ليس على منكبه شىء ولا يحتبى فى ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شىء ولا يصلى أحد منكم فى ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلى أن يرضى أولياء المقتول وإن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية وفى الذكر الدية وفى البيضتين الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة نصف الدية وفى الجائفة ثلث الدية وفى المنقبلة خمسة عشر من الإبل وفى

كل أصبع من الأصابع فى اليد والرجل عشر من الإبل وفى كل سن خمس من الإبل وفى الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار (النسائى، والحسن بن سفيان، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، وأبو نعيم، وابن عساكر)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣٧ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣٧ · ص ١١٦