تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1940- إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن ابن عمر) [الفتح]

أخرجه مالك (2/546، رقم 1137) ، وأحمد (2/20، رقم 4712) ، والبخارى (5/1984، رقم 4878) ، ومسلم (2/1052، رقم 1429) ، وأبو داود (3/340، رقم 3736) . وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (4/140، رقم 6608) ، وابن حبان (12/104، رقم 5294) .

1941- إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم (عبد بن حميد، ومسلم، وأبو داود، وابن حبان عن جابر)

أخرجه عبد بن حميد (ص 324، رقم 1066) ، ومسلم (2/1054، رقم 1430) ، وأبو داود (3/341،

رقم 3740) ، وابن حبان (12/115، رقم 5303) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/392، رقم 15256) ، والنسائى فى الكبرى (4/140، رقم 6610) ، والبيهقى (7/264، رقم 14316) .

1942- إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة (الطبرانى، وابن السنى عن ابن مسعود)

أخرجه الطبرانى (10/231، رقم 10563) قال الهيثمى (4/52) : رجاله ثقات. وابن السنى (ص 183 رقم 490) .

1943- إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل (أحمد، ومسلم،

وأبو داود، والترمذى، وابن حبان عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (2/507، رقم 10593) ، ومسلم (2/1054، رقم 1431) ، وأبو داود (2/331، رقم 2460) ، والترمذى (3/150، رقم 780) ، وابن حبان (12/118، رقم 5306) . وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (4/141، رقم 6611) وأبو يعلى (10/424، رقم 6036) وأبو عوانة (3/60، رقم 4187) والبيهقى (7/263، رقم 14309) .

ومن غريب الحديث: "فليصل": فليدع لأهل الطعام بالبركة.

1944- إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إنى صائم (مسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه مسلم (2/805، رقم 1150) ، وأبو داود (2/331، رقم 2461) ، والترمذى (3/150 رقم 781) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/556 رقم 1750) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/242 رقم 7302) ، وابن أبى شيبة (2/317، رقم 9438) ، والحميدى (2/442 رقم 1012) ، والدارمى (2/28 رقم 1737) والنسائى فى الكبرى (2/243 رقم 3269) ، وأبو يعلى (11/168، رقم 6280) ، وأبو عوانة (3/65، رقم 4211) .

1945- إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب (مسلم، وابن ماجه عن ابن عمر)

أخرجه مسلم (2/1053، رقم 1429) ، وابن ماجه (1/616، رقم 1914) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/22، رقم 4730) ، وأبو عوانة (3/59، رقم 4183) ، والبيهقى (7/261، رقم 14295) .

1946- إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب وإن كان صائما (ابن منيع عن أبى أيوب)

أخرجه أحمد بن منيع كما فى المطالب العالية (20/777، رقم 2423) ، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (7/320، رقم 6933) .

1947- إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن (البخارى فى الأدب المفرد، وأبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)

أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1/369، رقم 1075) ، وأبو داود (4/348، رقم 5190) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (6/445، رقم 8831 مكرر) . وأخرجه أيضا: البخارى معلقا (5/2305) ، والبيهقى (8/340، رقم 17450) .

1948- إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا (مسلم، وابن حبان عن ابن عمر)

أخرجه مسلم (2/1054، رقم 1429) ، وابن حبان (12/101، رقم 5290) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (3/64، رقم 4209) ، والبيهقى (7/262، رقم 14305) .

ومن غريب الحديث: "كراع": يد الشاة والبقرة ونحوها.

1949- إذا دفن الميت سمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه منصرفين (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس ورجاله ثقات) [المناوى]

أخرجه أيضا: الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (3/54) قال الهيثمى: رجاله ثقات.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٤٥