تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مع التاء

1598- إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ (البيهقى، والرافعى عن ابن عباس)

أخرجه البيهقى (10/104، رقم 20058) ، والرافعى (2/208) . قال العجلونى (1/350) : فى سنده سعيد بن سماك متروك كما قال أبو حاتم.

وللحديث أطراف أخرى منها: "من تأنى أصاب".

1599- إذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعا وإنى تأهلت بها منذ قدمتها يعنى مكة فلذلك صليت بكم أربعا (أبو يعلى عن عبد الرحمن بن أبى ذئاب عن عثمان) [المناوى]

أخرجه أبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (2/156) قال الهيثمى: فيه عكرمة بن إبراهيم، وهو ضعيف.

1600- إذا تأهل رجل فى بلد فليصل صلاة المقيم (الديلمى عن عثمان)

أخرجه الديلمى (1/1/156) كما فى الضعيفة للألبانى (5/434، رقم 2415) . وأخرجه أيضا: الحميدى (1/21، رقم 36) ، قال الحافظ فى الفتح (2/570) : هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفى رواته من لا يحتج به.

وللحديث أطراف أخرى منها: "من تأهل".

ومن غريب الحديث: "تأهل": تزوج. "صلاة المقيم": هى الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أما المسافر فصلاته ركعتان.

1601- إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب (ابن عساكر عن أنس)

أخرجه ابن عساكر (14/17) . وأخرجه أيضا: أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب (1/328، رقم 751) . وذكره الحكيم (2/210) . والحديث ضعفه المنذرى (4/48) .

1602- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)

أخرجه البخارى (2/744، رقم 2006) ، ومسلم (3/1163، رقم 1531) ، والنسائى (7/249، رقم 4472) ، وابن ماجه (2/736، رقم 2181) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 157، رقم 618) ، وأحمد (2/119،

رقم 6006) ، والبيهقى (5/269، رقم 10213) .

1603- إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (أبو داود عن ابن عمر)

أخرجه أبو داود (3/274، رقم 3462) . وأخرجه أيضا: البيهقى (5/316، رقم 10484) ، وأبو نعيم فى الحلية

(5/209) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إن أنتم اتبعتم أذناب البقر".

ومن غريب الحديث: "تبايعتم بالعينة": وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأحد لأجل ثم يشتريها منه عاجلا بثمن أقل ليبقى الكثير فى ذمته. "وأخذتم أذناب البقر": كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. "سلط الله": أرسل بقهره وقوته. "ذلا": ضعفا واستهانة. "لا ينزعه": لا يزيله ويكشفه عنكم.

1604- إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع (مسلم، والطحاوى، والحاكم عن أبى سعيد)

أخرجه مسلم (2/660، رقم 959) ، والطحاوى (1/487) ، والحاكم (1/508، رقم 1317) . وأخرجه أيضا: الديلمى (1/271، رقم 1056) .

1605- إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان (البخارى عن أبى هريرة)

أخرجه البخارى (5/2297، رقم 5869) .

1606- إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب (عبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن حبان عن أبى سعيد)

أخرجه عبد الرزاق (2/270، رقم 3325) ، وأحمد (3/93، رقم 11907) وعبد بن حميد (ص 285، رقم 909) ومسلم (4/2293 رقم 2995) ، وأبو داود (4/306، رقم 5026) ، وابن حبان (6/124، رقم 2360) . وأخرجه أيضا: الدارمى (1/372، رقم 1382) ، وأبو يعلى (2/390، رقم 1162) . وأورده الحافظ المزى فى التحفة (3/385، رقم 4119) وعزاه لمسلم وأبى داود ولم يعزه للبخارى وأما الذى فى البخارى (5/2298) فهو عنوان ترجمة: باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٤