ومن غريب الحديث: "خرصتم": أى إذا خرصتم أى قدرتم وخمنتم ما على النخل أيها السعاة، فخذوا زكاة المخروص، ودعوا الثلث أى اتركوه.
1854- إذا خص العالم بالعلم طائفة دون طائفة لم ينتفع به العالم ولا المتعلم (الديلمى عن ابن عمر)
1855- إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى، والطحاوى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه أحمد (3/334، رقم 14626) ، وأبو داود (2/228، رقم 2082) ، والطحاوى (3/14) ، والحاكم
(2/179، رقم 2696) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (7/84، رقم 13265) . وأخرجه
أيضا: ابن أبى شيبة (4/21، رقم 17389) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا جناح على أحدكم".
1856- إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم
(أحمد، وأبو داود عن جابر. أحمد، والطبرانى، البزار عن أبى حميد الساعدى)
حديث جابر: أخرجه أحمد (3/334، رقم 14626) ، وأبو داود (2/228، رقم 2082) .
حديث أبى حميد: أخرجه أحمد (5/424، رقم 23650) عن أبى حميد أو حميدة، والبزار كما فى كشف الأستار
(2/159، رقم 1418) وأخرجه أيضا: الطحاوى (3/14) ، والطبرانى فى الأوسط (1/279، رقم 911) كلاهما عن أبى حميد. قال الهيثمى (4/276) : رواه أحمد إلا أن زهيرا شك، فقال: عن أبى حميد، أو أبى حميدة، والبزار من غير شك، والطبرانى فى الأوسط، والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال الحافظ فى الإصابة (7/95، ترجمة 9788 أبو حميد أو أبو حميدة على الشك) ذكره البلاذرى فى الصحابة، وأخرج حديثه الإمام أحمد فى مسنده فى تضاعيف حديث أبى حميد الساعدى، واستدركه ابن فتحون، والظاهر أنه غير الساعدى، إذ لو كان هو لم يشك زهير بن معاوية فيه.
1857- إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن جمالها فإن الشعر أحد الجمالين (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (1/1/110) كما فى الضعيفة للألبانى (4/114، رقم 1611) . قال المناوى (1/335) : أورده المؤلف فى مختصر الموضوعات، ثم قال: إسحاق بن بشر الكاهلى كذاب. والحديث موضوع كما قال الغمارى فى المغير (ص 15) .
1858- إذا خطب أحدكم المرأة وهو مخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب (الديلمى عن عائشة)
أخرجه الديلمى (1/297، رقم 1173) . قال المناوى (1/336) : فيه عيسى بن ميمون، قال البيهقى: ضعيف، وقال الذهبى: تركوه. والحديث أورده الغمارى فى المغير (ص 15) وحكم بوضعه.
وللحديث طرف آخر: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد".
1859- إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض (الترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه الترمذى (3/394، رقم 1084) ، وابن ماجه (1/632، رقم 1967) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه".
1860- إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك (ابن السنى عن ابن عمر)
أخرجه ابن السنى (ص 135، رقم 347) .
1861- إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج (الطبرانى فى الأوسط، والخطيب عن على)
أخرجه الخطيب (12/291) .
وللحديث طرف آخر: "يا أم عطية اخفضى"، "إذا ختنت فلا تنهكى".
ومن غريب الحديث: "خفضت": الخفض: هو ختن المرأة خاصة. "فأشمى ولا تنهكى": لا تأخذى من البظر كثيرا، شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة.
1862- إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج (الطبرانى فى الأوسط عن أنس) [الفتح]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/368، رقم 2253) . قال الهيثمى (5/172) : إسناده حسن. وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الصغير (1/91، رقم 122) ، وابن عدى (3/228، ترجمة 723 زائدة بن أبى الرقاد) وقال: قال البخارى: زائدة بن أبى الرقاد عن زياد النميرى منكر الحديث. والدولابى فى الأسماء والكنى (3/1038، رقم 1821) ، والخطيب (5/327) .