أخرجه الحاكم (4/336، رقم 7833) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.
1815- إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى عن ابن عمر) [ز]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/291، رقم 2015) ، والبيهقى (7/360، رقم 14895) .
والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".
1816- إذا حلفت على معصية فدعها واقذف ضغائن الجاهلية تحت قدمك وإياك وشرب الخمر فإن الله لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)
أخرجه الحاكم (3/547، رقم 6037) وسكت عنه الذهبى.
1817- إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك (النسائى، وابن
الجارود، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى، القضاعى عن عبد الرحمن بن سمرة) [ز]
أخرجه النسائى (7/11، رقم 3790) ، وابن الجارود (ص 233، رقم 929) ، والطبرانى فى الأوسط (1/9،
رقم 13) ، والبيهقى (10/50، رقم 19731) ، والقضاعى (1/311، رقم 521) .
1818- إذا حلم أحدكم فلا يحدث الناس بتلعب الشيطان فى المنام (عبد بن حميد، ومسلم، وابن ماجه عن جابر)
أخرجه عبد بن حميد (ص 319، رقم 1046) ، ومسلم (4/1776، رقم 2268) ، وابن ماجه (2/1287، رقم 3913) . وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (4/391، رقم 7656) .
1819- إذا حم أحدكم فليسن عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر (النسائى، وأبو يعلى، والطبرانى فى
الأوسط، والحاكم، وأبو نعيم فى الحلية، والضياء عن أنس، قال الضياء: وروى فليشن، ولعله تصحيف)
أخرجه النسائى فى الكبرى (4/379، رقم 7612) ، وأبو يعلى (6/425، رقم 3794) ، والطبرانى فى الأوسط
(5/232، رقم 5174) قال الهيثمى (5/94) : رجاله ثقات. والحاكم (4/223، رقم 7438) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والضياء (6/65، رقم 2043) وذكره السيوطى فى المنهج السوى (ص 359، رقم 595) وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب، وقال محقق الكتاب: أخرجه أبو نعيم فى الطب (ص103- مخطوط) .
ومن غريب الحديث: "حم أحدكم": أصابته الحمى، "فليسن": فليصب صبا سهلا.
قلنا: وفى الروايات جميعا: "فليشن" بالشين. قال العسكرى فى تصحيفات المحدثين (ص 284) : واختلفوا فى السين والشين فزعم ابن الأعرابى أن شن وسن واحد، وأنه الصب، فأما ابن السكيت فإنه فرق بينهما فقال: شن الماء على وجهه خطأ وإنما هو بالسين غير معجمة، أى صبه صبا سهلا، وكذلك: سن عليه درعه أى صبها، فعلى هذا يجب أن يكون الحديث: فليسن عليه قربة من ماء. "السحر": قبيل الصبح.
1820- إذا حملتم فأخروا فإن اليد معلقة والرجل موثقة (البزار، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (3/216) ، والطبرانى فى الأوسط (4/387 رقم 4508) قال الهيثمى: (3/216) : فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثورى وفيه كلام. والبيهقى (6/122 رقم 11443) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (10/234 رقم 5852) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أخروا الأحمال".
1821- إذا حملتم فأخروا فإن اليدين معلقة والرجلين موثقة (الشيرازى فى الألقاب، والخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (13/45) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أخروا الأحمال". ويأتى أيضا فى مسند عمر.