تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1805- إذا حك فى صدرك شىء فدعه (البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى أمامة)

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/52، رقم 5746) . وأخرجه أيضا: أحمد (5/251، رقم 22213) ، والحارث كما فى بغية الباحث (1/156، رقم 11) .

ومن غريب الحديث: "حك": أصابك منه وسواس وشك.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا حاك فى صدرك شىء فدعه"، "ما حاك فى صدرك فدعه".

1806- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن غريب - والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقى عن أبى هريرة. الشافعى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن عمرو بن العاص)

حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (4/198، رقم 17809) ، والبخارى (6/2676، رقم 6919) ، ومسلم

(3/1342، رقم 1716) ، وأبو داود (3/299، رقم 3574) ، والترمذى (3/615، رقم 1326) وقال: حسن غريب. والنسائى (8/223، رقم 5381) ، وابن ماجه (2/766، رقم 2314) ، وابن حبان (11/445، رقم 5060) ، والبيهقى

(10/119، رقم 20155) .

حديث عمرو بن العاص: أخرجه الشافعى (1/244) ، وأحمد (4/198، رقم 17809) ، والبخارى (6/2676، رقم 6919) ، ومسلم (3/1342، رقم 1716) ، وأبو داود (3/299، رقم 3574) ، وابن ماجه (2/776، رقم 2314) ، وابن حبان (11/447، رقم 5061) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قضى القاضى فاجتهد".

1807- إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (6/40، رقم 5735) ، قال الهيثمى (5/197) : رجاله ثقات.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إن الله محسن".

1808- إذا حلبت فأبق لولدها فإنها من أبر الدواب (الطبرانى فى الكبير، والأوسط عن عبد الله بن عمرو) [المناوى]

أخرجه الطبرانى فى الكبير (13/48، رقم 118) ، وفى الأوسط (1/271، رقم 885) قال الهيثمى (8/196) : رجال الكبير رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة، وهو ثقة. وأخرجه أيضا: أبو نعيم فى الحلية (8/176) وقال: غريب.

ومن غريب الحديث: "أبر الدواب": أى من خيرها.

1809- إذا حلف أحدكم بيمين ثم رأى خيرا مما حلف عليه فليكفر يمينه وليفعل الذى هو خير منه (أبو عوانة، والبيهقى عن أبى هريرة) [ز]

أخرجه أبو عوانة (4/38، رقم 5951) ، والبيهقى (10/53، رقم 19747) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لست أنا حملتكم"، "ما أنا حملتكم"، "من حلف على يمين".

1810- إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذى هو خير (مسلم، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن عدى بن حاتم) [ز]

أخرجه مسلم (3/1273، رقم 1651) ، والطبرانى (17/97، رقم 230) ، والحاكم (4/333 رقم 7824) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (10/32، رقم 19634) .

1811- إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذى هو خير فليأته (النسائى، والطبرانى فى الأوسط، وأبو عوانة، والبيهقى، والقضاعى عن عبد الرحمن بن سمرة) [ز]

أخرجه النسائى (7/10، رقم 3782، والطبرانى فى الأوسط (1/242، رقم 793) ، وأبو عوانة (4/28،

رقم 5914) ، والبيهقى (10/53، رقم 19744) ، والقضاعى (1/310، رقم 520) .

1812- إذا حلف أحدكم فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (أحمد عن ابن عمر) [ز]

أخرجه أحمد (2/126، رقم 6087) .

والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله".

1813- إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت (ابن ماجه عن ابن عباس)

أخرجه ابن ماجه (1/684، رقم 2117) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "قولوا ما شاء الله ثم شئت".

1814- إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية فى هذا ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 24] قال إذا ذكر استثنى (الحاكم عن ابن عباس) [ز]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٢٩