تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1701- إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم (أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه أحمد (2/354، رقم 8637) ، وأبو داود (4/70، رقم 4141) ، وابن خزيمة (1/91، رقم 178) ، وابن ماجه (1/141، رقم 402) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا لبستم".

ومن غريب الحديث: "بميامنكم": أعضائكم اليمنى.

1702- إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة (أبو داود، والبيهقى، والضياء عن جابر)

أخرجه أبو داود (3/198، رقم 3150) ، والبيهقى (3/403، رقم 6484) . وأخرجه أيضا: الديلمى (1/284، رقم 1116) . قال الحافظ فى التلخيص (2/108) : إسناده حسن.

ومن غريب الحديث: "فوجد شيئا": أى وجد أهله. "ثوب حبرة": هو ثوب فيه أعلام، وهو نوع من برود اليمن يصنع من قطن، وكان من أشرف الثياب عندهم.

1703- إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركنها فإن أردت غسلها فابتدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذى كرسفة فاغسليها فأحسنى غسلها، ثم أدخلى يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات، فأحسنى مسحها قبل أن

توضئيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر؛ ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة ولا تلى شيئا غيره حتى تنقى بالسدر وأنت تغسلين، وليل غسلها أولى النساء بها وإلا فامرأة ورعة، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة ورعة مسلمة، فإذا فرغت من غسل سفليها غسلا نقيا بماء وسدر فلتوضئها وضوء الصلاة؛ فهذا بيان وضوئها، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر، فابدئى برأسها قبل كل شىء، فأنقى غسله من السدر بالماء، ولا تسرحى شعرها بمشط، فإن حدث بها حدث بعد الغسلات

الثلاث فاجعليها خمسا، فإن حدث فى الخامسة فاجعليها سبعا، وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر، فإن كان فى الخامسة أو الثالثة فاجعلى فيها شيئا من كافور وشيئا من سدر ثم اجعلى ذلك فى جر جديد ثم أقعديها فأفرغى عليها فابدئى برأسها حتى تبلغى رجليها، فإذا فرغت منها فألقى عليها ثوبا نظيفا، ثم أدخلى يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها، ثم احشى سفليها كرسفا ما استطعت، واحشى كرسفها من طيبها، ثم خذى سبتية طويلة مغسولة فاربطيها على عجزها كما تربط على النطاق، ثم اعقديها بين فخذيها وضمى فخذيها، ثم ألقى طرف السبتية عن عجزها إلى قريب من ركبتها فهذا شأن سفليها، ثم طيبيها وكفنيها، واطوى شعرها ثلاثة أقرن: قصة وقرنين، ولا تشبهيها بالرجال، وليكن كفنها فى خمسة أثواب أحدها الإزار فتلف به فخذاها، ولا تنقضى من شعرها شيئا بنورة ولا غيرها، وما سقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه فى شعر رأسها وطيبى

شعر رأسها فأحسنى تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن وأجمريها وما تكفنيها به بسبع نبذات إن شئت، واجعلى كل شىء منها وترا، وإن بدا لك أن تجمريها فى نعشها فاجعليه وترا هذا شأن كفنها ورأسها وإن كانت مجدورة أو محصوبة أو أشباه ذلك فخذى خرقة واحدة واغمسيها فى الماء واجعلى تتبعى كل شىء منها ولا تحركيها فإنى أخشى أن ينفس منها شىء لا يستطاع رده (الطبرانى عن أم سليم عن أنس) [المناوى]

أخرجه الطبرانى (25/124، رقم 304) قال الهيثمى (3/22) : رواه الطبرانى فى الكبير بإسنادين فى أحدهما ليث بن أبى سليم، وهو مدلس ولكنه ثقة وفى الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام. وأخرجه أيضا: البيهقى (4/4، رقم 6556) .

ومن غريب الحديث: "بسفليها": رجليها. "ستيرا": الستر هو ما ستر به، والسترة ما استترت به من شىء كائنا ما كان. "كرسفة": قطعة قطن. "سدر": السدر: شجر حمله النبق وورقة غسول. "جر جديد": إناء جديد. "النورة": أخلاط من بعض الأملاح تستعمل لإزالة الشعر. "سبتية": قطعة جلد أزيل عنها الشعر. "مجدورة أو محصوبة": مصابة بمرض الجدرى أو الحصبة.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ١٦