تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مع الكاف

2533- إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى عليه شىء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء حجاب (البيهقى عن أم سلمة)

أخرجه البيهقى (10/328، رقم 21453) .

2534- إذا كان آخر الزمان حرم فيه دخول الحمام على ذكور أمتى بمآزرها قالوا يا رسول الله لم ذاك قال لأنهم يدخلون على قوم عراة ويدخل عليهم أقوام عراة ألا وقد لعن الله الناظر والمنظور إليه (ابن عساكر عن الزهرى مرسلا)

وللحديث أطراف أخرى منها: "لعن الله الناظر والمنظور".

2535- إذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق فرقة يعبدون الله خالصا وفرقة يعبدون الله رياء وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى فيقول وعزتك وجلالك أستاكل به الناس قال لم تتعقل ما جمعت شيئا تلجأ إليه انطلقوا به إلى النار ثم يقول للذى كان يعبده رياء بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى قال بعزتك وجلالك رياء الناس قال لم يصعد إلى منه شىء انطلقوا به إلى النار ثم يقول للذى كان يعبده خالصا بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى قال بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك منى أردت به ذكرك ووجهك قال صدق عبدى انطلقوا به إلى الجنة (الطبرانى فى الأوسط عن أنس) [المناوى]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/209، رقم 5105) قال الهيثمى (10/351) : فيه عبيد بن إسحاق العطار، وقد ضعفه الجمهور، ورضيه أبو حاتم الرازى، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.

2536- إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء (ابن حبان فى الضعفاء، والديلمى عن ابن عمر) [الفتح]

أخرجه ابن حبان فى الضعفاء (2/264، ترجمة 948 محمد بن عبد الرحمن البيلمانى) والديلمى (1/256، رقم 996) . وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (1/445 رقم 527) وقال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والقارى فى المصنوع (ص 124، بعد رقم 199) ، وفى الموضوعات الكبرى (ص 160، رقم 622) وقال قال الزركشى: سنده واه، وقال الصغانى: موضوع. ووافقهم على الحكم بوضعه الحافظ أحمد الغمارى فى المغير (ص 17) .

2537- إذا كان اثنان صليا معا وإذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم (الدارقطنى عن سمرة)

أخرجه الدارقطنى (1/278) .

2538- إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما (ابن عساكر عن ابن عمر)

أخرجه ابن عساكر (21/280) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان نفر ثلاثة"، "إذا كانوا ثلاثة"، "إذا كنتم ثلاثة".

2539- إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليه الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتنى (ابن ماجه، والحكيم، والحاكم عن ابن مسعود)

أخرجه ابن ماجه (2/1424، رقم 4263) ، وقال البوصيرى: (4/251) : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. والحكيم (1/266) ، والحاكم (1/101، رقم 124) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كانت منية أحدكم".

2540- إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليه الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتنى (ابن ماجه، والحكيم، والحاكم عن ابن مسعود)

أخرجه ابن ماجه (2/1424، رقم 4263) ، وقال البوصيرى: (4/251) : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. والحكيم (1/266) ، والحاكم (1/101، رقم 124) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كانت منية أحدكم".

2541- إذا كان أحدكم صائما فأكل وشرب فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه (أحمد عن الحسن) [المناوى]

أخرجه أحمد (2/493، رقم 10397) . قال الهيثمى (3/157) : مرسل صحيح الإسناد.

2542- إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور (الطبرانى، وأبو داود، والنسائى، والبيهقى، والحاكم عن سلمان بن عامر)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ١١٣