يخطئ وقال أخطأ فى حديث موسى حيث قال عن مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد هو الثورى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال قال موسى الحديث وقال العقيلى فى أصل ابن وهب قال سفيان الثورى بلغنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. . . فذكره) [كنز العمال 44176]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/78، رقم 6908) ، والخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع (1/94، رقم 44) ، وابن عساكر (16/414) . قال الهيثمى (1/131) رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقاد قال ابن عدى كان يضع الحديث.
30627- عن عمر قال: قريش أحق الناس بهذا المال لأنهم إذا أعطوا فاض وإذا أعطيه غيرهم لم يفض (إبراهيم بن سعد) [كنز العمال 37976]
30628- عن عمر قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسما فقلت: يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم أهل الصفة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنهم يخيرونى بين أن يسألونى بالفحش وبين أن يبخلونى ولست بباخل (أحمد، ومسلم، وأبو عوانة) [كنز العمال 17114]
أخرجه أحمد (1/35، رقم 234) ، ومسلم (2/730، رقم 1056) .
وأخرجه أيضا: ابن قانع (1/286) .
30629- عن عمرو قال: قسم عمر بن الخطاب بين أهل مكة عشرة عشرة فأعطى رجلا فقيل يا أمير المؤمنين إنه مملوك قال ردوه ردوه ثم قال دعوه (ابن سعد) [كنز العمال 11667]
أخرجه ابن سعد (3/302) .
30630- عن عمر قال: قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إذا أنكر (ابن خسرو) [كنز العمال 14523]
30631- عن عمر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحب الدابة أحق بصدرها (أحمد، والحاكم فى الكنى وحسنه) [كنز العمال 25631]
30632- عن عمر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش (ابن أبى شيبة، أحمد، والحميدى، وابن راهويه، والعدنى، وأبو داود، وأبو يعلى، والطحاوى، والبيهقى، والضياء) [كنز العمال 15335]
أخرجه ابن أبى شيبة (4/51، رقم 17685) ، والحميدى (1/15، رقم 24) ، والطحاوى (3/104) ، والبيهقى (7/402، رقم 15107) ، والضياء (1/427، رقم 306) .
30633- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب ما أصاب أجر من المسلمين من عقل كان عليه فى شىء أصابه (عبد الرزاق) [كنز العمال 40359]
30634- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا فى قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم (عبد الرزاق) [كنز العمال 30505]
30635- عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب فى أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفى أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر (عبد الرزاق) [كنز العمال 11512]
أخرجه عبد الرزاق (6/95، رقم 10114) .
30636- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابن أبى حاتم) [كنز العمال 30473]
30637- عن الحكم بن مسعود الثقفى قال: قضى عمر بن الخطاب فى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم فى الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 30481]
أخرجه عبد الرزاق (10/249، رقم 19005) ، وابن أبى شيبة (6/247، رقم 31097) ، والبيهقى (6/255، رقم 12247) .
30638- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى الجراح التى لم يقض النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها ولا أبو بكر، فقضى فى الموضحة التى تكون فى جسد الإنسان وليست فى الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففى موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة فى اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن فى الأصابع، فإن كانت موضحة فى الإصبع فهى نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع فى الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفى الرجل مثل ما فى اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها فى الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهى نصف منقولة الرأس، وقضى فى الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى فى الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثنى عشر ألف درهم وقال: إنى أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدى أن يصاب الرجل المسلم وتذهب
ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة فى تغليظ عقل فى الشهر الحرام ولا فى الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثنى عشر ألفا، وقضى فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى فى المجوسى بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم (عبد الرزاق) [كنز العمال 40288]
أخرجه عبد الرزاق (10/244، رقم 19001) .
30639- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين فى مال الله الذى يقسم بينهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 30480]
أخرجه عبد الرزاق (10/307، رقم 19201) .
30640- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى فى الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر فى المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها فى العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهى نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف (عبد الرزاق) [كنز العمال 40290]
أخرجه عبد الرزاق (9/317، رقم 17363) .
30641- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإبهام والتى تليها نصف دية الكف وفى لفظ: قضى فى الإبهام خمس عشرة، وفى السبابة عشرا وفى الوسطى عشرا، وفى البنصر تسعا، وفى الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وفى كل إصبع عشر فأخذ به وصارت إلى عشر عشر (الشافعى، وعبد الرزاق، وابن راهويه، والبيهقى، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك) [كنز العمال 40343]
أخرجه عبد الرزاق (9/384، رقم 17698) .
30642- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 46234]
أخرجه ابن أبى شيبة (4/280، رقم 20131) ، والبيهقى (6/171، رقم 11739) .
30643- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها (عبد الرزاق) [كنز العمال 40303]
أخرجه عبد الرزاق (9/377، رقم 17668) .
30644- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب فى اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصى يستأصل بثلث الدية (عبد الرزاق) [كنز العمال 40300]
أخرجه عبد الرزاق (9/370، رقم 17630، رقم 17631) .
30645- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفى الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس (الشافعى، عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 40357]
30646- عن محمد بن زيد قال: قضى عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها (البيهقى) [كنز العمال 29804]
أخرجه البيهقى (6/82، رقم 11227) .
30647- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر فى المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج (البيهقى) [كنز العمال 28021]
أخرجه البيهقى (7/445، رقم 15346) .
30648- عن عكرمة وطاوس: أن عمر بن الخطاب قضى فى الأذان إذا استؤصلت نصف الدية (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 40291]
أخرجه عبد الرزاق (9/324، رقم 17395) .
30649- عن طاوس قال: قطع النبى - صلى الله عليه وسلم - لعيينة بن حصين أرضا فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - قبض منه فلما جاء فأسلم كتب له كتابا فدفعه عيينة إلى عمر فشقه وألقاه وقال: إنما كان لو أنك لم ترجع عن الإسلام فأما إذ ارتددت فليس لك شىء فذهب عيينة إلى أبى بكر فقال: أما أنت الأمير أم عمر قال بل هو إن شاء الله قال فإنه لما قرأ كتابه شقه وألقاه فقال أبو بكر أما إنه لم يألنى وإياك خيرا (عبد الرازق) [كنز العمال 1479]
30650- عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة عمر التى ولى فيها فسأل عنه فلم يخبر بشىء فاغتم لذلك، فأرسل راكبا إلى اليمن وراكبا إلى الشام وراكبا إلى العراق يسأل هل رؤى شىء من الجراد أم لا فأتاه الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خلق الله ألف أمة منها ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر فأول شىء يهلك من هذه الأمم جراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا انقطع سلكه (نعيم بن حماد فى الفتن، والحكيم، وأبو يعلى، وابن عدى، وأبو الشيخ فى العظمة) [كنز العمال 31484]
أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (1/238، رقم 674) ، والحكيم (2/12) ، وابن عدى (6/245) ، وأبو الشيخ فى العظمة (5/1783، رقم 12851) . قال الهيثمى (7/322) رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف.
30651- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد قال لا ولكن أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال 29729]
أخرجه عبد الرزاق (7/293، رقم 13233) ، والبيهقى (10/344، رقم 21561) ، وقال: هو ضعيف.
30652- عن عمر قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية الرجم اكتبها يا رسول الله قال لا أستطيع ذلك (ابن الضريس) [كنز العمال 13519]
30653- عن ابن جريح قال: قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل فى حين كان عمر بن الخطاب يقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال 40322]
أخرجه الشافعى فى الأم (6/115) ، والبيهقى (8/77، رقم 15948) .
30654- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء القنوت فى شهر رمضان قال عمر أول من قنت قلت النصف الآخر أجمع قال نعم (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 21961]
أخرجه ابن أبى شيبة (7/270، رقم 35989) ، وأخرجه عبد الرزاق (4/260، رقم 7728) .
30655- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده قال إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده (عبد الرزاق) [كنز العمال 13666]
30656- عن ضبة بن محصن قال: قلت لعمر بن الخطاب أبو موسى اصطفى أربعين من أبناء الأساورة فقال يا أمير المؤمنين اصطفيتهم لنفسك من أبناء الأساورة فقال يا أمير المؤمنين اصطفيتهم وخشيت أن تخدع عنهم فعاديتهم واجتهدت فى فدائهم ثم خمست وقسمت فقال ضبة صادق والله فما كذب أمير المؤمنين وما كذبته (البيهقى)
30657- عن أبى رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالثمن بوزنه وآخذ لعملى أجرا فقال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 10085]
أخرجه عبد الرزاق (8/125، رقم 14575) ، والبيهقى (5/292، رقم 10329) .
30658- عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث فى شأن مارية أم إبراهيم القبطية، أصابها النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بيت حفصة فى يومها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبى الله لقد جئت إلى شيئا ما جئته إلى أحد من أزواجك، فى يومى وفى دورى وعلى فراشى قال: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقربها قالت: بلى، فحرمها، وقال: لا تذكرى ذلك لأحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله: ﴿يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك﴾ . الآيات كلها فبلغنا
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفر عن يمينه وأصاب جاريته (ابن جرير، وابن المنذر) [كنز العمال 4668]
أخرجه ابن جرير (5/349) .
30659- عن ضبة بن محصن العتزى قال: قلت لعمر بن الخطاب: أنت خير من أبى بكر، فبكى وقال: والله: لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه قلت: نعم، يا أمير المؤمنين قال: أما ليلته فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاربا من أهل مكة خرج ليلا فتبعه أبو بكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من فعلك فقال: يا رسول أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك، فمشى رسول - صلى الله عليه وسلم - ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، فلما رآه أبو بكر قد حفيت رجلاه حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله ثم قال:
والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شىء نزل بى قبلك: فدخل فلم ير شيئا فحمله فأدخله، وكان فى الغار خرق فيه حيات وأفاعى فخشى أبو بكر أن يخرج منهن شىء يؤذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقمه قدمه فجعل يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعى وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته طمأنينة لأبى بكر - فهذه ليلته. وأما يومه فلما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتدت العرب فقال بعضهم: نصلى ولا نزكى وقال بعضهم: لا نصلى ولا نزكى، فأتيته ولا آلو نصحا فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، فقال: جبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام فيما ذا أتألفهم أبشعر مفتعل أو سحر مفترى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتفع الوحى فوالله لو منعونى عقالا مما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه فقاتلنا معه، وكان والله رشيد الأمر