أخرجه أيضا: الشافعى (1/317) ، وابن أبى شيبة (6/511، رقم 33402) ، والبيهقى (9/96، رقم 17962) .
29226- عن ابن سيرين: أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال عشقت امرأة قال هذا ما لا نملك ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم فقال عمر حكمها ليس بشىء لها سنة نسائها (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال 45645]
أخرجه الشافعى فى الأم (5 /71) ، والبيهقى (7 /247) .
29227- عن عمر قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل (ابن سعد، ومسدد، وابن جرير) [كنز العمال 21871]
أخرجه ابن سعد (6/157) .
29228- عن عمر قال: إن الجمعة لا تمنع من السفر ما لم يحضر وقتها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 17601]
أخرجه عبد الرزاق (3/250، رقم 5536) .
29229- عن عمر قال: إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم (ابن أبى شيبة، والبيهقى فى شعب الإيمان، وعبد الرزاق) [كنز العمال 41871]
أخرجه ابن أبى شيبة (5/154، رقم 24678) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/136، رقم 6096) .
29230- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه شىء حتى يصلى على نبيك - صلى الله عليه وسلم - (الترمذى، وقال الحافظ العراقى فى شرحه: وهو وإن كان موقوفا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأى وإنما هو أمر توقيفى فحكمه حكم المرفوع كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث والأصول فمن الأئمة الشافعى نص عليه فى بعض كتبه كما نقل عنه ومن أهل الحديث أبو عمر بن عبد البر فأدخل فى كتاب التقصى أحاديث من أقوال الصحابة مع أن موضوع كتابه للأحاديث المرفوعة من ذلك حديث سهل بن أبى حثمة فى صلاة الخوف وقال فى التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك ومثله لا يقال من جهة الرأى وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله فى كتابه علوم الحديث، معرفة المسانيد التى لا يذكر سندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم روى فيه ثلاثة أحاديث قول ابن عباس: كنا نمضمض من اللبن ولا نتوضأ منه. وقول
أنس: كان يقال فى أيام العشر كل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة آلاف يوم. قال: يعنى فى الفضل. وقول عبد الله بن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال: فهذا وأشباه ما ذكرنا إذا قاله الصحابى المعروف الصحبة فهو حديث مسند وكل ذلك مخرج فى المسانيد وقال الإمام فخر الدين الرازى فى المحصول إذا قال الصحابى قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع محسنا للظن به وقال القاضى أبو بكر بن العربى عقب ذكره لقول عمر هذا ومثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا توقيفا لأنه لا يدرك بنظر انتهى كلام العراقى وإنما سقته هنا لأنى أورد فى هذا الكتاب أشياء كثيرة عن الصحابة لم يصرح بإسنادها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فيتوهم من لا خبرة له أنها موقوفة وليس كذلك بل هى فى حكم المرفوع) [كنز العمال 3984]
أخرجه الترمذى (2/356، رقم 486) .
29231- عن عمر قال: إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل ولكن الدين الورع (أحمد فى الزهد) [كنز العمال 8788]
29232- عن نافع وغيره: أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، فلما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا ينادى: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو محرم من أهلها، فقالت ابنة عميس: يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائكا فجعلت نعشا وغشته ثوبا، فلما نظر إليه قال: ما أحسن هذا ما أستر هذا فأمر مناديا فنادى أن اخرجوا على أمكم (ابن سعد) [كنز العمال 37795]
أخرجه ابن سعد (8/111) .
29233- عن إبراهيم: أن الزبير وعليا اختصما فى موالى صفية إلى عمر بن الخطاب فقال على مولى مولى عمتى وأنا اعقل عنه وقال الزبير مولى أمى وأنا أرثه فقضى بالميراث للزبير والعقل على على (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 30490]