29152- عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم: أن غلاما دخل دار زيد بن مرجان فضربته ناقة لزيد فقتلته , فعمد أولياء الغلام فعقروها , فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة (عبد الرزاق) [كنز العمال 40171]
29153- عن ابن عمر: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به (البخارى، وابن أبى شيبة، والبيهقى)
أخرجه البخارى (6/2527، رقم 6500) ، وابن أبى شيبة (5/429، رقم 27693) ، والبيهقى (10/263، رقم 21047، 21048) .
29154- عن إبراهيم: أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال دعه حتى يشب عبد الرحمن مخافة الضمان (البغوى فى الجعديات، وابن عساكر) [كنز العمال 29802]
أخرجه البغوى فى الجعديات (1/34، رقم 116) ، وابن عساكر (34/226) .
29155- عن يزيد بن أبى حبيب: أن غلاما لزنباع الجذامى اتهمه، فأمر باخصائه وجدع أنفه وأذنيه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه فقال: أيما مملوك مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله، فكان بالمدينة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفق به، فلما اشتد مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له سندر: يا رسول الله أنا كما ترى فمن لنا بعدك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوصى بك كل مؤمن، فلما ولى عمر بن الخطاب أتاه سندر فقال: احفظ فى وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فانظر أى أجناد المسلمين شئت فالحق به آمر لك بما يصلحك فقال سندر: ألحق بمصر، فكتب له إلى عمرو بن العاص أن يأمر له بأرض تسعه، فلم يزل فيما يسعه بمصر (ابن سعد، وأبو عبيد فى الأموال، وابن عبد الحكم، وابن عساكر) [كنز العمال 37134]
29156- عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 40532]
أخرجه ابن أبى شيبة (2 /436، رقم 10771) .
29157- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه، فوجد عندهم جلده فرفع أمره إلى عمر فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر: على بهم ثم قال لعبد الرحمن: والله إنى لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسىء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم حل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى ببعيرك قال: أربع مائة، قال لعبد الرحمن بن حاطب: قم فاغرم له ثمان مائة درهم (عبد الرزاق) [كنز العمال 25653]
29158- عن عائشة: أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرة له حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر، فكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، فإنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباس فغلب على عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمر، قال: فهما على
ذلك إلى اليوم (أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى) [كنز العمال 18769]
أخرجه أحمد (1/6، رقم 25) ، والبخارى (3/1126، رقم 2926) ، ومسلم (3/1381، رقم 1759) .