تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

28449- عن أبى وائل: أن عمر أتى بطعام فقال ائتونى بلون واحد (هناد) [كنز العمال 35934]

أخرجه هناد فى الزهد (2/360، رقم 686) .

28450- عن سليمان بن يسار: أن عمر أتى بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه فسمى الغلام نميلة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 13888]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/481، رقم 28162) .

28451- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن عمر أجاز شهادة رجل واحد فى رؤية الهلال فى فطر أو أضحى (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن إبراهيم) [كنز العمال 24303]

أخرجه الدارقطنى (2/168) ، والبيهقى (4/249، رقم 7984) .

28452- عن أبى لبيد: أن عمر أجاز طلاق السكران (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 27898]

أخرجه ابن أبى شيبة (4/76، رقم 17968)

28453- عن يحيى بن سعيد: أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس: إن هم جاؤا بالبقرة والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 11499]

أخرجه ابن أبى شيبة (7/426، رقم 37016) .

28454- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة فلم يبعث السعاة فلما كان قابل ورفع الله ذلك الجدب أمرهم أن يخرجوا فأخذوا عقالين فأمرهم أن يقسموا فيهم عقالا ويقدموا عليه بعقال (ابن سعد عن ابن أبى ذباب مثله، أبو عبيد فى الأموال) [كنز العمال 35902]

أخرجه ابن سعد (3/323) .

28455- عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده: أن عمر أذن لأزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحج سنة ثلاث وعشرين فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فنادى الناس عثمان أن لا يدنوا منهن أحد ولا ينظر إليهن أحد إلا مد البصر وهن فى الهوادج على الإبل وأنزلهن صدر الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنبه فلم يصعد إليهن أحد (ابن سعد، والبيهقى) [كنز العمال 37817]

أخرجه البيهقى (4 /326، رقم 8404) ، وابن سعد (8 /208) .

28456- عن أبى جعفر: أن عمر أراد أن يفرض للناس فقالوا ابدأ بنفسك فقال لا فبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرض للعباس ثم على حتى والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى بنى عدى بن كعب (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 11644]

أخرجه ابن أبى شيبة (6/457) ، والبيهقى (6 /364) .

28457- عن أبى الطفيل: أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت: فحثا لى ثلاث حثيات من تمر ثم أصابنى وذكرت أنها كانت أجهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد (عبد الرزاق) [كنز العمال 13479]

أخرجه عبد الرزاق (7/407، رقم 13653) .

28458- عن ابن جريج قال أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إنى وضعت بعد وفاة زوجى قبل انقضاء العدة فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأبى بن كعب فقال لها: من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال: اذهبى إلى عمر وقولى: إن أبى بن كعب يقول: قد حللت فإن التمسنى فأنا هنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: ادعيه فجاءته فانصرف معها إليه فقال له عمر: ما تقول هذه فقال أبى: أنا قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنى أسمع الله يذكر: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لى النبى - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فقال عمر للمرأة: أسمع ما تسمعين (عبد الرزاق) [كنز العمال 27995]

28459- عن ميمون بن مهران: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة، فقال لها عمر: إن كان لك أوقية فلا تحل لك الصدقة قال: والأوقية يومئذ فيما ذكر ميمون أربعون درهما، فقالت: بعيرى هذا خير من أوقية، قال فقلت لميمون أعطاها قال: لا أدرى (أبو عبيد) [كنز العمال 17083]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٦ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٦ · ص ٥