تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (1/11، رقم 72) ، والبخارى (2/527، رقم 1386) ، وأبو داود (2/96، رقم 1567) والنسائى (5/18، رقم 2447) ، وابن الجارود (1/94، رقم 342) ، وابن خزيمة (4/14، رقم 2261) ، وابن حبان (8/57، رقم 3266) ، والدارقطنى (2/113، رقم 2) ، والحاكم (1/548، رقم 1441) ، والبيهقى (4/85، رقم 7038) .

27373- عن أنس: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده

صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال 16841]

أخرجه أحمد (1/11، رقم 72) ، والبخارى (2/527، رقم 1386) ، وأبو داود (2/96، رقم 1567) والنسائى (5/18، رقم 2447) ، وابن الجارود (1/94، رقم 342) ، وابن خزيمة (4/14، رقم 2261) ، وابن حبان (8/57، رقم 3266) ، والدارقطنى (2/113، رقم 2) ، والحاكم (1/548، رقم 1441) ، والبيهقى (4/85، رقم 7038) .

27374- عن ابن أبى حبيب وغيره: أن أبا بكر كلم فى أن يفضل بين الناس فى القسم فقال فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالسوية فيه خير (أبو عبيد) [كنز العمال 11540]

27375- عن البهى: أن أبا بكر لم يشهد موت النبى - صلى الله عليه وسلم - فجاء بعد موته فكشف الثوب عن وجهه ثم قبل جبهته ثم قال ما أطيب محياك ومماتك لأنت أكرم على الله من أن يسقيك مرتين (ابن سعد، والمروزى) [كنز العمال 18751]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٤ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٤ · ص ٩١