تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4755]

27367- عن ابن الزبير: أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، والدارمى، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال30607]

أخرجه عبد الرزاق (10/263، رقم 19049) ، وابن أبى شيبة (6/258، رقم 31205) ، والدارمى

(2 /451، رقم 2911) ، والبيهقى (6/246، رقم 12198) .

27368- عن معمر عن يحيى بن أبى كثير: أن أبا بكر كان يخلل أصابعه إذا توضأ (عبد الرزاق) [كنز العمال 26857]

أخرجه عبد الرزاق (1/24، رقم 72) .

27369- عن عائشة: أن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم (مالك، وسفيان بن عيينة فى جامعه، وابن سعد، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 17419]

أخرجه مالك (2/949،رقم 1703) ، وابن سعد (3/190) ، وابن أبى شيبة (5/183، رقم 25015) .

27370- عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر كان يضم إلى وتره أخرى إذا استيقظ (الطحاوى) [كنز العمال 21862]

أخرجه الطحاوى (1/342) .

27371- عن قتادة: أن أبا بكر كان يوتر أول الليل ويقول واحرزى واحرزى وأبتغى النوافل (عبد الرزاق) [كنز العمال 21865]

أخرجه عبد الرزاق (3/15، رقم 4619) .

27372- عن أنس: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت

ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه

ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده

إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن

المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال 16841]

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٤ · ص ٩٠