حديث بريدة: أخرجه الدارمى (1/406، رقم 1464) ، والحاكم (4/190، رقم 7327) وقال: صحيح الإسناد.
حديث معاذ: أخرجه أحمد (4/381، رقم 19422) . قال الهيثمى (4/310) : رواه البزار، والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة.
حديث سراقة: أخرجه الطبرانى (7/129، رقم 6590) . قال الهيثمى (4/310) : رواه الطبرانى من طريق وهب بن على عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
حديث صهيب: أخرجه الطبرانى (8/31، رقم 7294) . قال الهيثمى (4/310) : رواه البزار، والطبرانى، وفيه النهاس بن فهم، وهو ضعيف.
حديث غيلان بن سلمة: أخرجه الطبرانى (18/263، رقم 660) . قال الهيثمى (4/311) : فيه شبيب بن شيبة، والأكثرون على تضعيفه، وقد وثقه صالح جزرة وغيره.
19096- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب (الطبرانى عن معاذ)
أخرجه الطبرانى (20/52، رقم 90) . قال الهيثمى (4/310) : رواه البزار، والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة.
19097- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق (أبو داود، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن قيس بن سعد)
أخرجه أبو داود (2/244، رقم 2140) ، قال المنذرى (3/36) : فى إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم فى المتابعات ووثق. والطبرانى (18/351، رقم 895) ، قال الهيثمى (9/45) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى، وهو ضعيف. والحاكم (2/204، رقم 2763) ، وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (7/291، رقم 14482) .
19098- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب لأعطته (الطبرانى، والضياء عن زيد بن أرقم)
أخرجه الطبرانى (5/208، رقم 5116) . قال الهيثمى (4/310) : رواه البزار، والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة.
19099- لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر (أحمد عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/346، رقم 8535) . قال الهيثمى (7/40) : فيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث. وأخرجه أيضا: الحاكم (2/263، رقم 2948) ، وقال: صحيح على شرط مسلم.
19100- لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء (أحمد، والنسائى، والبيهقى عن عائشة)
أخرجه أحمد (6/262، رقم 26301) ، والنسائى (8/142، رقم 5089) ، والبيهقى (7/86، رقم 13277) . وفى الحديث أن امرأة مدت من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبى - صلى الله عليه وسلم - يده وقال: ما أدرى أيد رجل أو يد امرأة؟ فقالت: بل امرأة. فقال. . . فذكره.
19101- لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة بعد فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (ابن ماجه، والطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه ابن ماجه (2/855، رقم 2559) ، قال البوصيرى (3/106) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والطبرانى
(11/206، رقم 11507) .
19102- لو كنت مؤمرا على أمتى أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد (أحمد، والترمذى، وابن ماجه، وابن جرير، والدارقطنى فى الأفراد، والحاكم وتعقب عن على)
أخرجه أحمد (1/107) ، والترمذى (5/673، رقم 3808) ، وقال: غريب. وابن ماجه (1/49، رقم 137) ، والحاكم (3/359، رقم 5389) ، وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: البزار (3/73، رقم 837) .