(12/484، رقم 5669) .
حديث أنس: أخرجه ابن عساكر (11/275) .
حديث أبى كعب: أخرجه ابن عدى (4/230، ترجمة 1048 عبد الله بن سليمان أبو محمد البعلبكى) ، وقال: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبى بن كعب وقد روى عن غير الليث عن عقيل هكذا أيضا وإنما يرويه أصحاب الزهرى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى. وأخرجه ابن عساكر (29/94) .
17613- لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون سبقه بالفىء كفارة له وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا (أحمد، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن هشام بن عامر)
أخرجه أحمد (4/20، رقم 16301) ، والطبرانى (22/175، رقم 454) ، قال الهيثمى (8/66) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. والبيهقى فى شعب الإيمان (5/269، رقم 6620) .
ومن غريب الحديث: "ناكبان": أى معرضان. "صرامهما": أى هجرهما. "الفىء": أى الرجوع.
17614- لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم (أبو داود عن عمرو بن عبسة)
أخرجه أبو داود (3/82، رقم 2755) .
17615- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبى حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى. عبد الرزاق عن الحسن مرسلا)
حديث حنيفة الرقاشى: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492) . وأخرجه أيضا: فى السنن الكبرى (6/100، رقم 11325) .
17616- لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب (الحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه الحاكم (2/39، رقم 2242) وقال: صحيح على شرط مسلم.
17617- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلا)
أخرجه البيهقى (7/125، رقم 13498) .
17618- لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان عن ابن عمر)
أخرجه مالك (2/971، رقم 1745) ، والبخارى (2/858، رقم 2303) ، ومسلم (3/1352، رقم 1726) ، وأبو داود (3/40، رقم 2623) ، وابن ماجه (2/772، رقم 2302) ، وابن حبان (11/574، رقم 5171) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (4/58، رقم 6958) ، والحميدى (2/300، رقم 683) .
ومن غريب الحديث: "مشربته": المشربة هى الغرفة العالية. "فينتثل": أى يستخرج ويؤخذ.
17619- لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)
أخرجه الطبرانى فى الكبير (7/34، رقم 6297) . وأخرجه أيضا: فى الأوسط (8/77، رقم 8014) . قال الهيثمى
(4/180) : رجاله ثقات.
17620- لا يحلف أحد عند منبرى على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار (أحمد، وابن سعد، والحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/518، رقم 10722) ، قال الهيثمى (4/179) : رجاله ثقات. وابن سعد (1/254) ، والحاكم
(4/330، رقم 7812) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
17621- لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار (مالك، والشافعى، وأحمد، وابن سعد، وأبو داود، والنسائى، وابن الجارود، وأبو يعلى، وابن حبان، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن جابر)
أخرجه مالك (2/727، رقم 1408) ، والشافعى (1/153) ، وأحمد (3/375، رقم 15066) ، وابن سعد
(1/254) ، وأبو داود (3/221، رقم 3246) ، والنسائى فى الكبرى (3/491، رقم 6018) ، وابن الجارود (1/233، رقم 927) ، وأبو يعلى (3/317، رقم 1782) ، وابن حبان (10/210، رقم 4368) ، والحاكم (4/329، رقم 7810) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (7/398، رقم 15086) . وأخرجه أيضا: ابن ماجه (2/779، رقم 2325) .