تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17602- لا يحل لكم من السباع كل ذى ناب ولا الحمر الأهلية ولا تدخلوا بيوت المكاتبين إلا بإذن ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا ولا تضربوا أحسب امرأ منكم قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته يقول إن الله لم يحرم شيئا إلا ما فى القرآن ألا وإنى والله قد حدثت وأمرت ووعظت (الطبرانى عن العرباض)

أخرجه الطبرانى (18/258، رقم 645) .

17603- لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شىء ولا غسالة الأيدى إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (11/217، رقم 11543) ، وقال الهيثمى (3/91) : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه

كلام كثير.

17604- لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدى الناس (أحمد عن على)

أخرجه أحمد (1/78، رقم 578) . قال الهيثمى (5/231) : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وأخرجه أيضا: الديلمى (5/109، رقم 7631) .

17605- لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (عبد الرزاق عن الأوزاعى معضلا)

أخرجه عبد الرزاق (8/131، رقم 14602) .

17606- لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (مسلم عن ابن عمر)

أخرجه مسلم (4/1984، رقم 2561) .

17607- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم (أبو داود عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (4/279، رقم 4912) . وأخرجه أيضا: البخارى فى الأدب المفرد (1/149، رقم 414) .

17608- لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مر بثلاث لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا فى الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه (البيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (10/63، رقم 19813) . وأخرجه أيضا: أبو داود (4/279، رقم 4912) .

17609- لا يحل لمسلم أن يروع مسلما (أحمد، وأبو داود، والبغوى، والبيهقى عن أبى ليلى عن أصحاب محمد. الطبرانى عن النعمان بن بشير. الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر. ابن المبارك عن أبى هريرة)

حديث أبى ليلى عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه أحمد (5/362، رقم 23114) ، وأبو داود (4/301،

رقم 5004) ، والبيهقى (10/249، رقم 20966) . وأخرجه أيضا: هناد (2/624، رقم 1345) .

حديث النعمان: أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (6/254) وقال الهيثمى: رجاله ثقات. وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (2/188، رقم 1673) . قال المنذرى (3/318) : رواته ثقات.

17610- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (الطبرانى عن ابن مسعود)

أخرجه الطبرانى (10/184، رقم 10399) . قال الهيثمى (8/67) : رجاله رجال الصحيح.

17611- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون ممن لا يأمن بوائقه (الحاكم فى الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحرف الأخير)

17612- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام (مالك، والطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - وابن حبان، وابن جرير عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب. ابن عساكر عن الزهرى عن أنس وقال: غريب والمحفوظ الأول. ابن جرير، وابن عدى، والطبرانى، وابن عساكر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى بن كعب قال ابن عدى: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وإنما يرويه أصحاب الزهرى عنه عن عطاء عن أبى أيوب)

حديث أبى أيوب: أخرجه مالك (2/906، رقم 1614) ، والطيالسى (ص 81، رقم 592) ، وعبد بن حميد (ص 103، رقم 223) ، وأحمد (5/416، رقم 23575) ، والبخارى (5/2256، رقم 5727) ، ومسلم (4/1984، رقم 2560) ، وأبو داود (4/278، رقم 4911) ، والترمذى (4/327، رقم 1932) وقال: حسن صحيح. وابن حبان

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٧ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٧ · ص ٧١