تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطيالسى (ص 243، رقم 1767) ، والبيهقى (7/319، رقم 14658) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمين لولد مع يمين والد".

17093- لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام (ابن عساكر عن على)

أخرجه ابن عساكر (51/163) .

17094- لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته (عبد الرزاق، والطبرانى عن ابن عمر)

أخرجه عبد الرزاق (9/196، رقم 16920) . وأخرجه أيضا: النسائى (6/273، رقم 3732) ، وابن الجارود (ص 248، رقم 990) .

17095- لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ (أبو داود، والطبرانى، والحاكم عن الشعبى عن أنس. أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن الشعبى عن بريدة. أحمد، وأبو داود، والترمذى، والطبرانى، والبيهقى عن الشعبى عن عمران بن حصين قالوا وهو المحفوظ وما قبله مقلوب)

حديث أنس: أخرجه أبو داود (4/11، رقم 3889) . والطبرانى (1/254، رقم 733) ، والحاكم (4/458، رقم 8271) وقال: صحيح على شرط مسلم.

حديث بريدة: أخرجه أحمد (1/271، رقم 2448) ، وابن ماجه (2/1161، رقم 3513) ، وابن حبان (14/339، رقم 6430) . وأخرجه أيضا: مسلم (1/199، رقم 220) .

حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد (4/436، رقم 19922) ، وأبو داود (4/10، رقم 3884) ، والترمذى

(4/394، رقم 2057) ، والطبرانى (18/235، رقم 587) ، والبيهقى (9/348، رقم 19373) . وأخرجه أيضا: البخارى (5/2157، رقم 5378) ، والبزار (9/68، رقم 3597) .

[لا مع الزاى]

17096- لا زكاة فى حجر (ابن عدى، والبيهقى عن ابن عمرو)

أخرجه ابن عدى (5/22، ترجمة 1194 عمر بن أبى عمر) وقال: ليس بالمعروف. والبيهقى (4/146 رقم 7381) . قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (1/311، رقم 1073) : رواه البيهقى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال رواته عن عمرو كلهم ضعيف.

17097- لا زكاة فى شىء من الحرث نخله وزرعه وكرمه حتى يبلغ خمسة أوساق فما بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة فما كان منه بالدوالى والأيدى والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة فى شىء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق ففيه الزكاة والوقية أربعون درهما فإذا بلغ مائتى درهم ففيه خمس دراهم (الرافعى عن أبى سعيد. أبو عوانة، والدارقطنى وضعفه عن جابر)

حديث أبى سعيد: أخرجه الرافعى (1/327) .

حديث جابر: أخرجه الدارقطنى (2/98) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا صدقة فى الزرع ولا فى الكرم ولا فى النخل".

17098- لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (ابن ماجه، والبيهقى عن عائشة)

أخرجه ابن ماجه (1/571، رقم 1792) ، والبيهقى (4/95، رقم 7066) .

[لا مع السين]

17099- لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل (الشافعى، والطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى هريرة. الطبرانى عن ابن عباس)

حديث أبى هريرة: أخرجه الشافعى (1/350) ، وأحمد (2/256، رقم 7476) ، وأبو داود (3/29، رقم 2574) ، والترمذى (4/205، رقم 1700) وقال: حسن. والنسائى (6/227، رقم 3589) ، وابن ماجه (2/960، رقم 2878) ، والبيهقى (10/16، رقم 19532) . وأخرجه أيضا: ابن حبان (10/544، رقم 4690) .

حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (10/314 رقم 10764) قال الهيثمى (5/263) : فيه عبد الله بن هارون الفروى وهو ضعيف.

17100- لا سمر إلا لمصل أو مسافر (أحمد، والطبرانى، والبيهقى، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)

أخرجه أحمد (1/379، رقم 3603) ، والطبرانى (10/217، رقم 10519) ، والبيهقى (1/452، رقم 1965) ، وأبو نعيم فى الحلية (4/198) . وأخرجه أيضا: الترمذى (5/75، رقم 2730) .

17101- لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لأحد رجلين لمصل أو مسافر (عبد الرزاق، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٧ · ص ٢٩