أخرجه البيهقى (7/113، رقم 13433) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (8/191، رقم 4750) .
17006- لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (7/110، رقم 13411) . وأخرجه أيضا: الدارقطنى (3/228) .
17007- لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (2/224، رقم 2065) ، والبيهقى (7/166، رقم 13726) .
17008- لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (النسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. النسائى عن جابر. ابن ماجه عن أبى موسى. ابن ماجه عن أبى سعيد. الطبرانى، والضياء عن سمرة. الطبرانى عن ابن مسعود. الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى عن عتاب بن أسيد. أحمد عن ابن عمرو. أحمد عن على)
حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى (6/98، رقم 3295) ، وابن ماجه (1/621، 1929) . وأخرجه أيضا: أحمد
(2/255، رقم 7456) ، ومسلم (2/1029، رقم 1408) ، وابن حبان (9/376، رقم 4068) ، والبيهقى (7/165، رقم 13724) .
حديث جابر: أخرجه النسائى (6/98، رقم 3297) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (6/262، رقم 10759) ، وأحمد (3/338، رقم 14674) .
حديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه (1/621، رقم 1931) .
حديث أبى سعيد: أخرجه ابن ماجه (1/621، رقم 1930) .
حديث سمرة: أخرجه الطبرانى (7/218، رقم 6908) .
حديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى (10/18، رقم 9801) . وأخرجه أيضا: البزار (4/290، رقم 1462) .
حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (11/302، رقم 11805) . وأخرجه أيضا: أحمد (1/372، رقم 3530) .
حديث عتاب بن أسيد: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/263) قال الهيثمى: فيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف.
حديث ابن عمرو: أخرجه أحمد (2/189، رقم 6770) .
حديث على: أخرجه أحمد (1/77، رقم 577) .
17009- لا تنكحها وهى كارهة (الطبرانى عن خنساء بنت خدام)
أخرجه الطبرانى (24/251، رقم 641) وفى الحديث أن خنساء بنت خدام قالت أنكحنى أبى وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (3/282، رقم 5382) .
17010- لا تنكحوا المرأة لحسنها فعسى حسنها أن يرديها ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها وانكحوها لدينها فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها (سعيد بن منصور عن ابن عمرو)
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/167، رقم 505) .
17011- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن جابر)
أخرجه الدارقطنى (3/244) وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. والبيهقى (7/133، رقم 13538) وقال: ضعيف.
17012- لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن (الحاكم، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه الحاكم (2/181، رقم 2703) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (7/121، رقم 13471) .
17013- لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن وانكحوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل (الطبرانى، والبيهقى عن ابن عمرو)
أخرجه البيهقى (7/80، رقم 13247) . وأخرجه أيضا: عبد بن حميد (ص 133، رقم 328) ، والبزار (6/413، رقم 2438) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تزوجوا النساء لحسنهن".
17014- لا تنكحوا من بنى فلان وانكحوا من بنى فلان وبنى فلان وإن بنى فلان وبنى فلان حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بنى فلان زهوا فزهت نساؤهم وهو المكروه فحصنوا الفروج (أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى فى معجمه، وابن النجار عن جبير بن نصير)