16993- لا تنفس فى الإناء ولا تنفخ فيه (البيهقى عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (7/284، رقم 14432) .
16994- لا تنقضى الدنيا حتى يخرج شياطين البحر يعلمون الناس القرآن (أبو نعيم عن أبى هريرة)
16995- لا تنقضى الدنيا حتى تكون للكع ابن لكع (ابن حبان عن أنس)
أخرجه ابن حبان (15/116، رقم 6721) .
16996- لا تنقضى مائة سنة وعين تطرف (البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (1/199) قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح.
16997- لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (أحمد، وأبو داود، والطبرانى، والبيهقى عن معاوية)
أخرجه أحمد (4/99، رقم 16952) ، وأبو داود (3/3، رقم 2479) ، والطبرانى (19/387، رقم 907) ، والبيهقى (9/17، رقم 17556) . وأخرجه أيضا: الدارمى (2/312، رقم 2513) ، والنسائى (5/217، رقم 8711) ، وأبو يعلى (13/359، رقم 7371) .
16998- لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت من المغرب ختم على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل (ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وابن عمرو)
أخرجه ابن عساكر (31/306) وقال ابن منده: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.
وللحديث أطراف أخرى منها: "الهجرة هجرتان".
16999- لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل (البغوى، وابن عساكر عن ابن السعدى)
أخرجه ابن عساكر (31/306) .
17000- لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار (أحمد، والطبرانى، وابن منده، والبيهقى عن عبد الله بن السعدى. [النسائى، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى عن عبد الله بن السعدى] عن محمد بن حبيب المصرى وقيل النصرى)
حديث عبد الله السعدى: أخرجه أحمد (5/270، رقم 22378) ، قال الهيثمى (5/251) : رجاله رجال الصحيح. والبيهقى (9/17، رقم 17557) . وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2/118، رقم 820) ، والنسائى
(7/147، رقم 4173) ، وابن حبان (11/207، رقم 4866) .
حديث عبد الله السعدى عن محمد بن حبيب: أخرجه النسائى فى الكبرى (5/217، رقم 8710) وقال: محمد بن حبيب هذا لا أعرفه. وأخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (3/114، رقم 1436) . وأورده الحافظ فى الإصابة (6/10، ترجمة 7771 محمد بن حبيب) وعزاه للبغوى.
17001- لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت (سعيد بن منصور، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (5/1974، رقم 4843) ، ومسلم (2/1036، رقم 1419) ، وأبو داود (2/231، رقم 2092) ، والنسائى (6/86، رقم 3267) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/434، رقم 9603) ، وابن الجارود (ص 177، رقم 707) ، والبيهقى (7/122، رقم 13478) .
17002- لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى رضا رفع شأنها إلى السلطان (الخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (8/370) . وأورده أيضا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/620، رقم 1022) وقال: لا يصح.
17003- لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (الترمذى - حسن صحيح – وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه الترمذى (3/415، رقم 1107) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/601، رقم 1871) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (3/73، رقم 4241) ، والدارقطنى (3/238) .
17004- لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (2/1028، رقم 1408) .
17005- لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (البيهقى عن عائشة)