تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18012- لا يقضى دينى غيرى أو على (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)

أخرجه الطبرانى (4/16، رقم 3512) .

18013- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)

أخرجه النسائى (8/247، رقم 5421) .

18014- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)

أخرجه أحمد (5/52، رقم 20541) ، والبخارى (6/2616، رقم 6739) ، وأبو داود (3/302، رقم 3589) ، وابن ماجه (2/776، رقم 2316) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 250، رقم 997) ، وابن حبان (11/449، رقم 5063) .

18015- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)

أخرجه الطبرانى (25/88، رقم 228) . قال الهيثمى (6/274) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.

18016- لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه الرافعى (1/443) .

18017- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى فى الأوسط عن على)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/274، رقم 1965) . وأخرجه أيضا: عبد الله بن أحمد فى زياداته (1/138، رقم 1164) ، قال الهيثمى (1/243) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى (2/398، ترجمة 520 حصين

الجعفى) ، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (1/220، رقم 993) .

18018- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)

أخرجه البيهقى (2/251، رقم 3177) ، والخطيب (11/345) .

ومن غريب الحديث: "الكشر": أى التبسم. "القرقرة": أى الضحك.

18019- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة (الطبرانى فى الصغير عن جابر)

أخرجه الطبرانى فى الصغير (2/185، رقم 999) . قال الهيثمى (2/82) : رجاله موثقون.

18020- لا يقطع الصلاة شىء (البيهقى عن أنس. الطبرانى، والدارقطنى عن أبى أمامة. الدارقطنى عن أبى سعيد)

حديث أنس: أخرجه البيهقى (2/277، رقم 3320) .

حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى (8/165، رقم 7688) ، قال الهيثمى (2/62) : إسناده حسن. والدارقطنى

(1/368) .

حديث أبى سعيد: أخرجه الدارقطنى (1/368) .

18021- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم (الطبرانى فى الأوسط عن جابر)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/377، رقم 7774) . قال الهيثمى (2/62) : فيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف.

18022- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان (ابن أبى شيبة، وأبو داود، والبيهقى عن أبى سعيد)

أخرجه ابن أبى شيبة (1/250، رقم 2883) ، وأبو داود (1/191، رقم 719) ، والبيهقى (2/278، رقم 3324) .

18023- لا يقطع الصلاة شىء والله دون كل شىء وهو أقرب إليك من حبل الوريد (ابن السنى، وأبو نعيم معا فى الطب عن ابن عباس)

18024- لا يقطع الهر الصلاة وإنما هى من متاع البيت (البزار عن أبى هريرة)

أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (2/63) وقال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف. وأخرجه أيضا: الخطيب (8/330) .

18025- لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم يكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية يستقى ولا يمنع المحفر إذا ترك الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا للماشية (الطبرانى عن سمرة)

أخرجه الطبرانى (7/260، رقم 7060) . قال الهيثمى (4/125) : فى إسناده مساتير.

ومن غريب الحديث: "الرشاء": هو حبل الدلو. "الركية": أى البئر.

18026- لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده (الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، وأبو يعلى، وابن حبان عن أبى هريرة وأبى سعيد معا)

أخرجه الطيالسى (ص 296، رقم 2233) ، وأحمد (3/92، رقم 11893) ، وعبد بن حميد (ص 272،

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٧ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٧ · ص ١٠٦