تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17987- لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين (ابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)

أخرجه ابن ماجه (2/848، رقم 2536) . وأخرجه أيضا: النسائى (5/82، رقم 2568) .

17988- لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقى الله وهو أجذم (أبو داود، والبيهقى عن الأشعث بن قيس)

أخرجه أبو داود (3/221، رقم 3244) ، والبيهقى (10/180، رقم 20509) . وأخرجه أيضا: أحمد (5/212، رقم 21898) ، وابن الجارود (ص 251، رقم 1005) ، والضياء (4/302، رقم 1485) .

17989- لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار وإن كان سواكا من أراك (البغوى عن أبى أمامة بن سهل أحد بنى بياضة)

أخرجه أيضا: ابن ماجه (2/779، رقم 2324) ، والنسائى فى الكبرى (3/481، رقم 5981) ، وأبو عوانة (4/47، رقم 5979) ، والطبرانى فى الكبير (1/274، رقم 799) ، وفى الأوسط (7/173، رقم 7194) .

17990- لا يقتل أحد من قريش بعد اليوم صبرا إلا قاتل عثمان فاقتلوه فإن لم تفعلوا فأبشروا بذبح مثل ذبح الشاة (ابن عدى وضعفه عن الزبير)

أخرجه ابن عدى (6/286، ترجمة 1771 محمد بن الوليد بن أبان) وقال: يضع الحديث ويوصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون.

17991- لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجلا فيقتل به ورجل زنى بعدما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام (الحاكم عن عائشة)

أخرجه الحاكم (4/393، رقم 8039) وقال: صحيح الإسناد.

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يصلح القتل إلا فى ثلاث".

17992- لا يقتل الوالد بالولد (ابن ماجه عن عمر. ابن ماجه عن ابن عباس)

حديث عمر: أخرجه ابن ماجه (2/888، رقم 2662) .

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (2/888، رقم 2661) .

17993- لا يقتل حر بعبد (البيهقى عن ابن يسار)

أخرجه البيهقى (8/35 رقم 15717) وقال: فى هذا الإسناد ضعف. وأخرجه أيضا: الدارقطنى (3/133) ، والديلمى (5/219، رقم 8010) .

17994- لا يقتل قرشى بعد هذا صبرا يعنى بعد عبد الله بن خطل (الطبرانى عن السائب بن زيد)

أخرجه الطبرانى فى الكبير (7/158، رقم 6687) . وأخرجه أيضا: فى الأوسط (4/295، رقم 4243) ، قال الهيثمى (6/175) : فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف. والحاكم (3/739، رقم 6689) .

17995- لا يقتل قرشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قاله يوم فتح مكة (ابن أبى شيبة، ومسلم عن عبد الله بن مطيع عن أبيه)

أخرجه ابن أبى شيبة (6/403، رقم 32398) ، ومسلم (3/1409، رقم 1782) . وأخرجه أيضا: الدارمى

(2/260، رقم 2386) ، وابن حبان (9/33، رقم 3718) ، والطبرانى (20/293، رقم 693) ، والحاكم (4/306، رقم 7726) وقال: صحيح الإسناد.

17996- لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده (الشافعى، وابن ماجه، والبيهقى عن ابن عباس. الطبرانى عن معقل بن يسار)

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (2/888، رقم 2660) . قال البوصيرى (3/128) : هذا إسناد ضعيف.

حديث معقل: أخرجه الطبرانى (20/206، رقم 471) ، وقال الهيثمى (6/292) : فيه عبد السلام بن أبى الجنوب، وهو ضعيف.

17997- لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم (البيهقى عن معقل بن يسار)

أخرجه البيهقى (8/30، رقم 15694) . وأخرجه أيضا: ابن عدى (5/332، ترجمة 1487 عبد السلام بن

أبى الجنوب) .

17998- لا يقتل مسلم بكافر (أحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أحمد (2/191، رقم 6796) ، والترمذى (4/25، رقم 1413) وقال: حسن. وابن ماجه (2/887،

رقم 2659) .

17999- لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك (ابن جرير عن قتادة مرسلا)

أخرجه ابن جرير (15/85) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٧ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٧ · ص ١٠٤