أخرجه ابن حبان (12/448، رقم 5633) .
11975- خمس فى الصلاة من الشيطان العطاس والنعاس والتثاؤب والرعاف والحيض (الديلمى عن عمارة بن عبد)
وللحديث أطراف أخرى منها: "العطاس والنعاس والتثاؤب".
11976- خمس قتلهن حلال فى الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (2/170، رقم 1847) ، والبيهقى (5/210، رقم 9819) .
11977- خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن فى الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب (أحمد عن ابن عباس)
أخرجه أحمد (1/257، رقم 2330) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (4/317، رقم 2428) ، قال الهيثمى (3/229) : فيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
11978- خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير (أحمد، والرويانى، والبزار، وابن مردويه، والضياء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. الحاكم فى الكنى عن أبى عزة يسار بن عمرو)
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أخرجه أحمد (5/353 رقم 23036) قال الهيثمى (7/89) رجاله رجال الصحيح.
حديث أبى عزة يسار بن عمرو: عزاه الحافظ فى الإصابة (7/273، ترجمة 10243 أبو عزة الهذلى يسار) للحاكم فى الكنى.
وللحديث أطراف أخرى منها: "سبحان الله خمس من الغيب".
11979- خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر (الديلمى، وابن عساكر عن أبى أمامة. [عبد الرزاق، والبيهقى فى شعب الإيمان] )
حديث أبى أمامة: أخرجه الديلمى (2/196، رقم 2975) ، وابن عساكر (10/408) .
حديث ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (4/317، رقم 7927) والبيهقى فى شعب الإيمان (3/342، رقم 3713) .
11980- خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار يوم الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق (أحمد، وأبو الشيخ فى التوبيخ عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (2/361 رقم 8722) قال الهيثمى (1/103) : فيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه. وأخرجه أيضا: الديلمى (2/197، رقم 2977) .
ومن غريب الحديث: "بهت المؤمن": قذفه بالباطل.
11981- خمس من أوتيهن لم يعذر على ترك عمل الآخرة زوجة صالحة وبنون أبرار وحسن مخالطة الناس ومعيشة فى بلده وحب آل محمد (الديلمى عن زيد بن أرقم)
أخرجه الديلمى (2/196، رقم 2974) .
11982- خمس من الإيمان من لم يكن فيه شىء منهن فلا إيمان له التسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى أمر الله والتوكل على الله والصبر عند الصدمة الأولى ولم يطعم امرؤ حقيقة الإسلام حتى يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فقال قائل يا رسول الله أى الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده علامات كمنار الطريق شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحكم بكتاب الله وطاعة النبى الأمى والتسليم على بنى آدم إذا لقيتهم (البزار وضعفه عن ابن عمر)
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (1/56) قال الهيثمى: فيه سعيد بن سنان ولا يحتج به.
11983- خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن عائشة)
أخرجه أحمد (6/87 رقم 24613) والبخارى (2/650، رقم 1732) ، ومسلم (2/857، رقم 1198) ، والترمذى (3/197 رقم 837) قال: حسن صحيح. والنسائى (5/209، رقم 2887) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (5/337 رقم 5480) ، والبيهقى (2/387، رقم 3870) ، والديلمى (2/196، رقم 2972) .
11984- خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور (أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن عائشة. مالك، والطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر. البخارى، والنسائى عن ابن عمر عن حفصة)