# دينه (¬1) في قيمة خدمته تلك المدة، ويجعل من له مرجع الرقبة دينه في قيمتها (¬2)، على أن (¬3) يأخذها المبتاع إلى تلك المدة، وفكذا نقل عن أشهب (¬4)، وهو معنى قوله: (أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له) وهذا هو المنصوص.
قوله: (أو عدد دين حل) أي: وإن كان له دين قد حل -يريد وهو على مليء- يرتجى قضاؤه، فإنه يجعل ما عليه من الدين في عدد دينه (¬5)، ثم يزكي ما بيده، وهذا هو المشهور، وقال سحنون: بل يجعل قيمة ما له في عدد ما عليه (¬6) إذا كان حالا (¬7) وإن كان مؤجلا جعل قيمته فيما عليه إن كان مرجو، وإليه أشار بقوله: (أو قيمة مرجو) أي: وأما إن كان على معدم فهو كالعدم على المشهور، وقيل: يحسب (¬8) قيمته فيما عليه، والقولان لابن القاسم (¬9).
قوله: (أو عرض حل حوله) هذا هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة (¬10)، وعلى الأول فيراعى في العرض أمران: الأول أن يكون العرض قد (¬11) حال حوله (¬12) عند ربه كما قال، وهو مذهب ابن القاسم (¬13)، ولم يشترط أشهب إلا كونه مملوكا (¬14) في آخر الحول. محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم (¬15)، وحكى في الجواهر عن ابن القاسم كقول أشهب (¬16).