AUTO [فصل في زكاة العروض]
qوإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية, أو نية قنية. أو غلة أو هما، وكان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم، كسلعة ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان.
zقوله: (وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه, ملك بمعاوضة) اعلم أن عروض التجارة على ضربين: احتكار، وإدارة، فالأول: لا يزكى إلا بشروط خمسة، أشار إلى الأول منها بقوله: (لا زكاة في عينه) احترازا من نحو نصاب الماشية فإن زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصرت عن النصاب فهي كالعروض، وكذلك القمح والحبوب، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: (ملك بمعاوضة) احترازا من عرض الميراث والهبة والصدقة؛ إذ لا زكاة فيه إلا بعد عام من يوم قبض ثمنه.
قوله (¬1): (بنية تجر) أي: يكون (¬2) قد نوى بذلك العرض التجارة فإن لم ينو شيئا فلا زكاة، فأحرى إذا نوى به القنية، وسيأتي هذا من كلامه.
قوله: (أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح) يريد: أنه لا فرق على ما اختاره (¬3) اللخمي وابن يونس (¬4) بين أن تكون نية (¬5) التجارة