تخطَّ إلى المحتوى

# في المعتبر من ذلك، وذكر غيره أن لهم في ذلك (¬1) طريقين: الأولى أن المعتبر ما صدقه فيه، والأخرى أن في ذلك قولين: أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه، والثاني: أن المعتبر (¬2) ما وجد.

قوله: (وأخذ الجوارح بالماضي، إلا أن يزعموا الأداء) الخوارج (¬3) هم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فإذا امتنعوا من دفع الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنهم يؤخذون بزكاة الماضي (¬4) من الأعوام إن أقروا بعدم أدائها، فإن (¬5) زعموا أنهم أدوها للفقراء والمساكين أولمن (¬6) يفرقها (¬7) فإنهم يصدقون، نص عليه أشهب (¬8) وحمله الأشياخ على الوفاق لابن القاسم.

ابن عبد السلام: وهو كذلك (¬9).

قوله: (إلا أن يخرجوا لمنعها) يعني: أن تصديقهم في الأداء مشروط بألا يكونوا قد خرجوا لمنع الزكاة، فأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنها تؤخذ منهم ولا يصدقون أنهم أدوها لاتهامهم حينئذ.

AUTO [فصل في زكاة الحبوب]

qوفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل ... إلى آخره مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر فقط، منقى مقدر الجفاف، وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت، وثمن غير ذي الزيت، وما لا يجف، وفول أخضر إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.