# نوعين فمنهما، وإن كان أنواعا ختلفة فمن وسطها. قال (¬1) ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض في ذلك (¬2)، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (¬3)، بل من الوسط نظرا إلى الأنواع؛ أي: فإن اختلفت الأنواع فمن أوسطها (¬4).
AUTO [فصل في زكاة النقد]
qوفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون. أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة، وراجت: ككاملة، وإلا حسب الخالص إن تم الملك، وحول غير المعدن. وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بآجر لا مغصوبة، أو مدفونة، وضائعة، ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان.
zقوله: (وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، ومجمع منهما بالجزء ربع العشر) أي: والواجب في مائتي درهم إلى آخره ومع العشر (¬5).
وقوله: (ربع العشر) هو الخبر، والأصل في هذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام "أن في مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دونها صدقة، وأن في عشرين دينارا نصف دينار ولا زكاة فيما دونها" (¬6).