تخطَّ إلى المحتوى

# غره (¬1)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخذ منه.

قوله: (وزكى مسافر ما معه، وما غاب) أي: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره وبعضه غائب عنه في بلده؛ فإنه يزكي ما معه وما غاب عنه (¬2) إن لم يكن وكل أحدا في الإخراج ببلده (¬3)، ولا ضرورة تلجئ إلى عدم الإخراج بالموضع الذي هو فيه. وقيل: لا تجب عليه زكاة المال الغائب، والقولان لمالك. واحترز بقوله: (إن لم يكن مخرج) مما لو وكل (¬4) من يخرج عنه زكاته فإنه لا يؤمر بالإخراج اتفاقا؛ لئلا يلزمه الإخراج مرتين، واحترز بقوله: (ولا ضرورة) مما لو كان عليه في الإخراج ضرر (¬5) بموضعه؛ لكونه يحتاج إلى شيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حينئذ (¬6).

AUTO فصل [في زكاة الفطر]

qفصل يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف. من غالب القوت من معشر، أو أقط، غير علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لأب. وخادمها أو رق ولو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك والمبعض بقدر الملك، ولا شيء على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الأحسن. وغربلة القمح إلا الغلث، ودفعها لزوال فقر، ورق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.