تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حب، ولا ثمر (¬1)، ولا معدن، ولا ركاز (¬2) بدين (¬3).

قوله: (أو فقد، أو أسر) أي: وكذلك لا تسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية بفقد رب المال (¬4) أو أسره ويزكى ذلك على ما هو عليه، وقاله ابن القاسم في المجموعة (¬5).

قوله: (وإن ساوى ما بيده) كما لو كان عليه خمس من الإبل وبيده مثلها، أو خمسة أوسق وبيده مثلها، أو عشرون (¬6) دينارا وبيده مثلها (¬7) أو أخرج من المعدن مثلها.

قوله: (إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله) أي: إذا كان بيده عبد وعليه عبد مثله فإنه لا تجب عليه (¬8) زكاة الفطر عنه، وهو مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب (¬9).

قوله: (بخلاف العين) أي: فإن الدين يسقط زكاتها كما تقدم، والفرق أن زكاة الحرث و (¬10) الماشية موكولة (¬11) إلى الإمام، ولم يؤتمن (¬12) عليها أربابها، فلو قبل قولهم إن عليهم ديونا لأدى إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكولة إلى أمانة (¬13) أربابها فوجب قبول قوطم في الدين كما قبل قولهم في الإخراج.

ابن يونس عن بعض البغداديين: ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٩١