تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العامل لا تزكي حصته حتى يحصل له من الربح نصاب بناء على أنه شريك (¬1)، والثاني (¬2) والثالث والرابع: أن يكونا حرين مسلمين لا دين عليهما؛ لأنهما عند عدم أحد هذه الشروط (¬3) الثلاثة لم يكونا من أهل الزكاة، ثم أشار إلى الخامس بقوله: (وحصة ربه بربحه نصاب) وهكذا قال ابن يونس (¬4).

قوله: (وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه شريكا أو أجيرا، فقالوا المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ حصته (¬5) نصابا، وهو مبني على أنه شريك، وقالوا أيضا المشهور أنه إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال (¬6)، وهو مبني على أنه أجير، وقالوا: إن رب المال إذا كان من أهل الزكاة دون العامل لم تجب زكاة نصيب العامل على رب المال وتسقط زكاته على المشهور، وهو مبني على أنه شريك (¬7) والمنصوص أيضا أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون رب المال فلا زكاة في نصيبه، وهو مبني على أنه أجير، ولهذا قال: (خلاف).

قوله: (ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين (¬8) زكاة العين خاصة، ولا تسقط به (¬9) زكاة ماشية، ولا حرث (¬10)، ولا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٩٠