تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# دونه (¬1)، إنما هو إذا لم تكن الأولى قد حال حولها (¬2) كاملة وجرت فيها الزكاة، فأما إذا كملت وجرت فيها الزكاة ثم نقصت فإنها تبقى على حولها (¬3)، وكل فائدة حصلت بعدها فإنها تبقى (¬4) على حول نفسها كانت نصابا أو دونه وهو المشهور، وعن ابن مسلمة، أنها تنتقل كما لو نقصت قبل تمام حولها (¬5).

قوله: (كالكاملة أولا) يريد: أن الأولى إذا نقصت بعد جريان الزكاة فيها فإنها (¬6) تبقى على حولها (¬7) كما لو كانت كاملة أولا من غير نقص.

قوله: (وإن نقصتا، فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فعلى حولهما) أي: وإن نقص مجموع الفائدتين عن النصاب فاتجر (¬8) فيهما فحصل فيهما أو في إحداهما ربح يكمل به (¬9) النصاب عند حول (¬10) الفائدة الأولى أو قبل حولها؛ أي: فإن كل مال يبقى على حوله (¬11).

قوله: (وفض ربحهما) أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفض عليهما بالنسبة؛ أي: فيزكى كل ربح مع أصله.

قوله: (وبعد شهر فمنه والثانية على حولها (¬12)) يريد: أن الربح إذا حصل بعد حول الأولى بشهر فإنها تنتقل ويصير حولها منه، وتبقى الثانية على حولها كما كانت.

قوله: (وعند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما، فمنه كبعده) أي: فإن حصل الربح

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٩