qواستقبل بفائدة تجددت، لا عن مال، كعطية أو غير مزكى، كثمن مقتنى، وتضم ناقصة -وإن بعد تمام- لثانية أو ثالثة، إلا بعد حولها كاملة. فعلى حولها كالكاملة أولا، وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله؛ فعلى حولهما، وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه، والثانية على حولها وعند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما، فمنه، كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة. وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابته وثمرة مشترى، إلا المؤبرة، والصوف التام.
zقوله: (واستقبل بفائدة) لا خلاف أعلمه أن الفائدة يستقبل بها حولا من يوم القبض، وهو مروي عن عائشة وعلي وعثمان وابن عمر (¬1) وغيرهم (¬2).
قوله: (تجددت، لا عن مال كعطية) يريد (¬3) كعطية أو ميراث أو ثمن ما تجدد عن مال غير مزكى كثمن سلعة القنية، واحترز بذلك عن ما يتجدد (¬4) من المال المزكى، كثمن سلع التجارة فإنه يزكى لحول الأصل.
قوله: (أو غير مزكى) أي: وكذلك يستقبل بالفائدة المتجددة (¬5) عن مال غير مزكى.
قوله: (كثمن مقتنى) أي: كثمن عرض مقتنى.
قوله: (وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة) أي: تضم الفائدة الأولى حالة كونها ناقصة وإن بعد تمام حولها إلى فائدة ثانية أو ثالثة إن نقصتا (¬6) معا عن نصاب.
قوله: (إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها) يريد: أن ما تقدم من ضم إحدى الفوائد إلى ما بعدها إذا كانت الأولى دون النصاب أو هي وما بعدها دونه (¬7)، أو هما وما بعدهما