تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أنه يستأنف به حولا كالفائدة (¬1)، وقيل: يضم إلى الأصل بعد الشراء لا قبله.

قوله: (كغلة مكترى للتجارة) يريد: أن غلة الشيء المكترى للتجارة تضم لحول الأصل، كما يضم ربح المال إلى أصله (¬2)، وقاله في النوادر (¬3)، وقال أشهب: لا زكاة عليه فيه كغلة مشتر (¬4) للتجارة (¬5).

قوله: (ولو ربح دين لا عوض له عنده) يريد: أن الربح يضم لأصله ولو حصل في سلعة اشتراها بدين لا عوض له عنده، وهو قول ابن القاسم، ورواه أشهب عن مالك، وقال المغيرة: يستقبل به حولا من يوم البيع، وعن مطرف: فإن نقد شيئا من ماله دينارا فأكثر أو أقل زكى الربح، وإلا استقبل (¬6).

قوله: (ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء) يريد أن الربح أيضا يضم وقت الشراء للمال المنفق بعد أن حال عليه الحول مع أصله وقت الشراء (¬7)، وهذا نحو قوله في المدونة: وإذا مضى لعشرة دنانير عنده (¬8) حول فاشترى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا فإنه يزكي عن عشرين، ثم قال: ولو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر دينارا (¬9) فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها بعشرين، سحنون: وقال غيره (¬10): عليه الزكاة أنفق قبل الشراء أو بعده (¬11). وقال أشهب وابن حبيب: لا زكاة عليه، أنفق قبل الشراء أو بعده حتى يبيع بعشرين (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٧