# كانوا معينين (¬1).
قوله: (ولا مال رقيق) يريد: لأنه لا يتصرف فيما بيده من المال التصرف التام، وقد تقدم ذلك.
قوله: (ومدين) يريد: كان مديانا (¬2) بعين أو عرض حال أو مؤجل، وهذا في العين الحولي، وأما في (¬3) المعدن والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين.
قوله: (وسكة، وصياغة، وجودة) يريد: أنه لا عبرة بالسكة وما بعدها في وجوب الزكاة، ومراده -والله أعلم- ما قاله أهل المذهب؛ أن من عنده دون النصاب من العين، أو بجودتها، أو سكتها تساوي نصابا، فإن النصاب لا يكمل بها قولا واحدا. ولا عبرة بما (¬4) نقله الغزالي عن مالك، لأنه غير معروف عنه، ولا عن واحد من أصحابنا (¬5).
قوله: (وحلي) يريد: أن الحلي لا زكاة فيه، يعني: أنه (¬6) إذا كان جائز الاتخاذ (¬7) يدل عليه قوله بعد: (إلا محرم اللبس) وأن يكون اتخذ للباس.
قوله: (وإن تكسر إن لم يتهشم (¬8)) قال المازري: وهو ظاهر المذهب. واشترط بعض المتأخرين في هذا أن يكون (¬9) التكسبر لم يبلغ به إلى (¬10) حد التهشم (¬11) وإليه أشار بقوله: (إن لم يتهشم) (¬12). ابن يونس: وأما لو تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا