تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعد سبكه فهذا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره كالتبر، قاله بعض أصحابنا (¬1).

قوله: (ولم ينو عدم إصلاحه) هو معطوف على قوله: (وإن لم يتهشم)، ومعناه: أن الحلي إذا تكسر ونوى إصلاحه أو لم ينو شيئا فإنه لا زكاة عليه فيه (¬2)، وفي الجواهر: وإذا تكسر الحلي ولم يهشم (¬3)، واحتاج إلى إصلاح (¬4) فحبس له لم يزك؛ لأنه حلي بعد (¬5)، ولو تهشم واحتاج إلى السبك (¬6)، وابتدأ العامل (¬7) فحال عليه الحول في أضعاف ذلك ففيه الزكاة عند بعض أصحابنا تشبيها (¬8) له بالتبر (¬9).

قوله: (أو كان لرجل) هو معطوف على قوله: (وإن تكسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن تكسر أو كان لرجل، يريد: إذا (¬10) اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوها، أما إذا اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.

قوله: (أو كراء) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬11)، وقيل: تجب الزكاة فيه بأنه (¬12) معد للتنمية كحلي التجارة.

قوله: (إلا محرم اللبس) هذا مخرج من قوله: (وحلي وإن تكسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون محرم اللبس فإن زكاته واجبة، وهذا مما لا خلاف فيه.

قوله: (أو معدا للعاقبة) يريد: أنه إذا (¬13) اتخذ لحاجة إن عرضت له (¬14)، وهذا هو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٥