تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكون وقد لا يكون.

قوله: (وكفى الواحد) أي: أن (¬1) الخارص الواحد يجزيء في تخريص ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا وحده (¬2).

قوله: (وإن اختلفوا، فالأعرف) يريد: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعدا في زمن واحد، واختلفوا في مقدار ذلك فإنه يؤخذ بقول الأعرف منهم ويعمل عليه. ابن عبد السلام: وهذا إذا كان الأعرف رأى الأكثر (¬3)، وأما إن رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف (¬4) في الشهادات إذا أثبت (¬5) شاهدان ونفي شاهدان.

قوله: (وإلا فمن كل جزء) أي: وإن لم يتفاوتوا أي في المعرفة بل كانوا مستوين فيها (¬6)، فإنه يؤخذ من قول كل واحد منهم جزء، قال في المجموعة وكتاب ابن سحنون: فإن قال واحد فيه مائة وسق، وقال آخر تسعون، وقال آخر ثمانون أخذ من قول كل واحد جزء (¬7)، يريد: فيكون عليه زكاة تسعين وسقا وهو الثلث من كل (¬8) ذلك، فإن كانوا أربعة أخذ مما قال كل واحد الربع، ومن خمسة الخمس، ومن قول (¬9) اثنين النصف وقيس على ذلك، وكل ذلك داخل تحت قوله: (من كل جزء).

قوله: (فإن (¬10) أصابته جائحة اعتبرت) أي: إذا خرص التمر ثم نقص عما قال الخارص بسبب جائحة أصابته فإن المعتبر ما بقي ولا خلاف في هذا، ثم ينظر إلى ما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٤