# يكون وقد لا يكون.
قوله: (وكفى الواحد) أي: أن (¬1) الخارص الواحد يجزيء في تخريص ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا وحده (¬2).
قوله: (وإن اختلفوا، فالأعرف) يريد: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعدا في زمن واحد، واختلفوا في مقدار ذلك فإنه يؤخذ بقول الأعرف منهم ويعمل عليه. ابن عبد السلام: وهذا إذا كان الأعرف رأى الأكثر (¬3)، وأما إن رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف (¬4) في الشهادات إذا أثبت (¬5) شاهدان ونفي شاهدان.
قوله: (وإلا فمن كل جزء) أي: وإن لم يتفاوتوا أي في المعرفة بل كانوا مستوين فيها (¬6)، فإنه يؤخذ من قول كل واحد منهم جزء، قال في المجموعة وكتاب ابن سحنون: فإن قال واحد فيه مائة وسق، وقال آخر تسعون، وقال آخر ثمانون أخذ من قول كل واحد جزء (¬7)، يريد: فيكون عليه زكاة تسعين وسقا وهو الثلث من كل (¬8) ذلك، فإن كانوا أربعة أخذ مما قال كل واحد الربع، ومن خمسة الخمس، ومن قول (¬9) اثنين النصف وقيس على ذلك، وكل ذلك داخل تحت قوله: (من كل جزء).
قوله: (فإن (¬10) أصابته جائحة اعتبرت) أي: إذا خرص التمر ثم نقص عما قال الخارص بسبب جائحة أصابته فإن المعتبر ما بقي ولا خلاف في هذا، ثم ينظر إلى ما