# يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (¬1).
قوله: (إذا حل بيعهما) هكذا قال في المدونة (¬2)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (¬3)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (¬4)، وإليه أشار بقوله: (واختلفت حاجة أهلهما). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (¬5) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (¬6)، وحكى غيره في جواز (¬7) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (¬8)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (¬9) على محله.
قوله: (نخلة نخلة) يريد: أن الخارص (¬10) لا يخرص (¬11) الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي (¬12) من رواية ابن نافع عن مالك (¬13).
قوله: (بإسقاط نقصها) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها (¬14) أو زبيبها.
قوله: (لا سقطها) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به (¬15) الهواء، لأنه قد