# بقي فإن كان خمسة أوسق زكاه وإلا فلا. ابن الجهم: يخرج من الباقي بحسابه (¬1).
قوله: (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج) أي: فإن وجدت الثمرة زائدة على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تخرج عما وجد، قال في المدونة: ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إلي أن يؤدي على الخمسة (¬2) لقلة إصابة الخراص (¬3) اليوم (¬4). قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب إلي (¬5)، ولتعليله بقوله (¬6): بقلة إصابة الخراص (¬7)، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص (¬8) ولا إلى خطئهم (¬9)، وقد وقع هذا لمالك مفسرا في الموازية (¬10) وغيرها، وصوب ابن يونس قول من حملها على الوجوب وهو مذهب بعض القرويين (¬11)، وإلى هذا الاختلاف (¬12) أشار بقوله: (وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان) أي: هل قوله: (أحب إلي (¬13)) على ظاهره أو محمول على الوجوب في ذلك تأويلان (¬14) للأشياخ كما علمت.
قوله: (وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها) يريد: أن الزكاة تؤخذ من الحب على أي حال كان، فإن كان كله نوعا واحدا أخذت منه أو