تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النصاب، ولا خلاف أن الأخذ هنا للأول فالأول، قاله اللخمي، ومثال تغيير الصفة ما إذا غاب عنه وله ستون من الإبل أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثاني، ثم بنتي لبون عن الثالث والرابع (¬1)؛ لقصور النصاب عن سن الحقاق حين أخذ منها الحقتين، إذ تصير (¬2) خمسا وأربعين والواجب (¬3) في ذلك ونحوه بنات لبون.

قوله: (كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق) يريد: أن الساعي إذا غاب عنه وماشيته دون النصاب كثلاثين مثلا من الغنم ثم جاء فوجدها بعد أربعة أعوام ستين شاة، فإنه لا يأخذ إلا عن الأعوام التي كمل النصاب فيها، وهو قول مالك وابن القاسم (¬4). الباجي: وهو مصدق في ذلك، وألحقها أشهب في الأعوام كلها بالكاملة (¬5).

قوله: (لا إن نقصت هاربا) أي: فإنه يأخذ منه (¬6) عما مضى من الأعوام وإن وجدها قد (¬7) نقصت عن النصاب، نعم يصدق في العام الأخير (¬8) فلا يؤخذ منه شيء؛ لقصور ما بيده عن النصاب حينئذ، وهذا الكلام يحتمل أن يكون مخرجا من قوله: (عمل على الزيد والنقص (¬9) للماضي) في تخلف الساعي، أي: وأما هنا فيأخذ لماضي السنين (¬10) مطلقا، ويحتمل أن يكون مخرجا من قوله: (بتبدئة العام (¬11) الأول)، وهو معنى ما ذكره اللخمي فانظره، و (هاربا) حال حذف صاحبها للدلالة عليه، والتقدير: لا إن نقصت (¬12) ماشية الهارب في حال هروبه (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤١