تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الماشية وعلى كل واحد من خليطه نصف شاة بالقيمة، وهذا معنى قوله: (كالخليط الواحد ... إلى آخره) وفيها ثلاثة أقوال أخر، انظرها في الشرح الكبير.

الثانية: إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلا له أربعون شاة، وهو معنى قوله: (أو بنصف فقط ذا أربعين) أي: صاحب أربعين وأبقى الأربعين الأخرى بغير خليط، ومذهب عبد الملك وسحنون: أن على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين (¬1) نصف شاة (¬2)، ومذهب المدونة أن على صاحب الثمانين ثلثي شاة وعلى صاحب الأربعين ثلثها، فالذي ذكره في هذه خلاف مذهب المدونة (¬3)، وفيها أيضا ثالث: وهو (¬4) أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثا شاة.

قوله: (وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر) يريد: أن خروج السعاة في الصيف (¬5) حين تطلع الثريا بالفجر (¬6) ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وقاله في المدونة وزاد: لأن في ذلك رفقا بالناس في اجتماعهم وعلي السعاة لاجتماعهم (¬7)، والمشهور أنهم يخرجون في سنة الجدب كما قال ابن عبد السلام وهو الأصل (¬8) ويؤخذ منهم كما تقدم، والباء في (بجدب) يحتمل أن تكون للمعية وأن (¬9) تكون للظرفية، وأما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨