تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحاكم في مسائل الاجتهاد (¬1) وهو لا ينقض، وإليه أشار بقوله (¬2): (لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب) يريد: فإن كان الساعي قصد الغصب بما أخذ في الشاة أو في الزائد في المسألة الثانية فلا تراجع، وكذلك إذا كان مجموع الماشية دون نصاب كخمس عشرة شاة لكل واحد، ومن أخذت منه الشاة كانت مصيبتها منه.

qوذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين، كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة، وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب؛ إن كان، وبلغ وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدى إن أوصى بها ولا تجزئ، كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول، إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق؟ قولان.

zقوله: (وذو ثمانين خالط بنصفيها (¬3) ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة) ذكر رحمه الله مسألتين: الأولى: إذا كان له ثمانون من الغنم خالط بأربعين منها صاحب أربعين، وبالأربعين الأخرى صاحب أربعين أيضا، وهو مراده بقوله: (خالط بنصفيها) أي: بنصفي الثمانين -وهي أربعون وأربعون (¬4) (ذوي ثمانين)؛ أي: صاحبي ثمانين، ومذهب ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس (¬5) وابن راشد (¬6) وغيرهما أن الخليطين كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط (¬7)، فالواجب شاتان على صاحب الثمانين شاة؛ لأنه له نصف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٧