قوله: (فيما وجب من قدر) يريد: كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم، فإن كان (¬1) الواجب عليهم شاة واحدة (¬2) على كل واحد ثلثها.
قوله: (وسن) يريد: كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل، فإن الواجب عليهما جذعة على كل واحد منهما (¬3) نصفها.
قوله: (وصنف) يريد: كاثنين لواحد (¬4) منهما (¬5) ثمانون من الضأن والآخر أربعون من المعز، فإن الواجب (¬6) شناة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر الثلث (¬7).
قوله: (إن نويت) يريد: أنه (¬8) يشترط في زكاة الخلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة، أي: أن يكونا قصداها.
سند: فاعتبرها مالك، لأنه يوجب تغيير الحكم فيفتقر إلى نية كالاقتداء في الصلاة خلافا لأشهب، محتجا بحصول الرفق المقصود (¬9)، وإن عدمت النية (¬10).
قوله: (وكل حر مسلم) أي: ويشترط أيضا في أخذ الزكاة من الخلطاء على الوجه المتقدم أن يكون كل منهم حرا مسلما، فإن كان بعضهم رقيقا أو كافرا فإن المسلم يزكي ماشيته حينئذ على حكم الانفراد، وهو المشهور، وقال عبد الملك: يزكيان زكاة الخلطة ويسقط ما على الرقيق والكافر (¬11).
قوله: (ملك نصابا بحول) يريد: أنه أيضا يشترط في زكاة الخلطاء على ما سبق أن